Rulings

State Council 21/11/1983

شورى حكم رقم : 441 /1983

Court
شورى
Number
441/1983
Date
21/11/1983
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- الصلاحية في مجال تقدير عناصر تعويض الاستملاك وتخمينها

-

بما انه يتبين من الاطلاع على صورة القرار المطعون فيه انه تضمن عرضا مسهبا لاقوال المستأنف فارس حرب ولطلباته ولطلبات المستأنف عليها, كما تضمن وصفا شاملا للعقار الذى يشغله المستأنف ولوجهة استعماله وللاصناف التي يبيعها. وبما انه يعود لقاضي الاساس تقدير عناصر التعويض وتخمينها. وبما ان القرار المطعون فيه يكون معللا مما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة.

- استحقاق الفائدة على تعويض الاستملاك المقرر للمستأجر

-

بما ان الاجتهاد قد استقر على ان الفائدة المقررة بموجب الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك تسري على تعويض الاستملاك المقرر للعقار. وبما ان هذه الفائدة لا تسرى على التعويض المقرر لاصحاب الحقوق على اساس ان تخمين حقوقهم يتم بالاسعار المعتمدة بتاريخ التخمين. وبما ان ما ذهب اليه القرار المطعون فيه بقضائه بفائدة الستة بالمئة المقررة بقانون الاستملاك على التعويض المستحق للمستأجر يكون مخالفا للقانون.