Rulings

State Council 18/01/1985

شورى حكم رقم : 10 /1985

Court
شورى
Number
10/1985
Date
18/01/1985
President
ميشال عبود
Members
عيد، سرحان
Source
Lebanese University

- التعويض عن الضرر الناتج عن المساهمة في مرفق عام

-

وبما انه ثبت انه بتاريخ 1971/08/06 وبامر من المسؤول عن مخيم بر الياس للتدريب العسكرى قام المستدعي ورفاقه في المخيم باطفاء بيدر قمح وانه اصيب على اثر ذلك بداء الجنب مما استوجب اخضاعه للمعالجة والمراقبة الطبية لمدة ثمانية عشر شهرا. وبما ان المستدعي باشتراكه في اطفاء الحريق يكون قد قام بتنفيذ مصلحة عامة وان هذا العمل تم بناء على طلب من المسؤول عن مخيم التدريب وبعمله. وبما انه والحالة ما تقدم, يقتضي اعتبار المستدعي مساهما في تنفيذ مصلحة عامة وقد سار الاجتهاد في مثل هذه الاحوال, على اعتبار الادارة التي جرى الاسهام لمصلحتها مسؤولة عن الاضرار التي تصيب المتطوعين استنادا الى نظرية المخاطر وانه يكفي ان يصاب المواطن المساهم بضرر اثناء قيامه بالعمل المطلوب او بسببه حتى تترتب هذه المسؤولية دون اى خطأ من الادارة. وبما انه يتوجب على المستدعى ضدها ان تعويض على المستدعي ما اصابه من اضرار نتيجة اصابته بداء الجنب الناتج عن مساهمته في العمل الذى كلف القيام به على النحو المبين اعلاه.