Rulings

State Council 10/03/1986

شورى حكم رقم : 49 /1986

Court
شورى
Number
49/1986
Date
10/03/1986
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على التكليف بالرسوم البلدية

-

وبما انه يطبق على النزاع الحاضر احكام المرسوم الاشتراعي رقم N/I./148 الصادر بتاريخ 1942/03/03 المتعلق بالرسوم البلدية في حينه. وبما انه ثابت ان انشاء المجارى في شارع النهر قد تم في 1943/06/28 وقد انذرت الجهة المستأنفة لدفع رسم المباني خلال عام 1953 وبما ان المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 1942/148 المذكور تنص على انه تخضع العقارات التي تستفيد منها المجارى خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انشاء المجرور لدفع مساهمة سنوية مقطوعة يعادل حدها الاعلى 3,50 بالماية من قيمة العقارات التأجيرية, بصفة مساهمة لبناء المجارى. وبما ان المادة 122 من ذات المرسوم الاشتراعي تنص على ان التكاليف الشخصية السنوية للرسوم البلدية.... يسقط مفعولها بمرور الزمن ويتوقف نهائيا لمصلحة المكلفين في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي سنة الابداء بتحصيل الجدول. وبما ان المشترع حدد الحدث المنشىء (Fait generateur) للرسم اعتبارا من تاريخ انشاء المجرور كما جاء صراحة في المادة 38 المار ذكرها فيكون بدء تحصيل الجدول في عام 1943 تاريخ اتمام المجارى في شارع النهر. وبما ان الرسم المنازع به يكون والحالة هذه قد سقط بمرور الزمن الخماسي وبما ان القرار المستأنف مستوجب الفسخ لمخالفته القانون ويقتضي بالتالي ابطال التكليف المعترض عليه.