Rulings

State Council 07/04/1986

شورى حكم رقم : 84 /1986

Court
شورى
Number
84/1986
Date
07/04/1986
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- الانذار القاطع لمرور الزمن على الرسوم البلدية

-

وبما ان الرسوم موضوع النزاع هي رسوم على القيمة التأجيرية عن المقهى الذى تشغله الجهة المستأنف ضدها في العقار 119/02 - التل عن اعوام 1969 لغاية 1976. وبما انه ثابت من القرار المستأنف ان الرسوم المعترض عليها هي من الرسوم الدورية التي ينشر ويبلغ عنها في الجريدة الرسمية. وبما انه يستفاذ من احكام المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 ان الرسم المطعون فيه يستوفى سنويا ويجرى تحصيله على اساس جداول تكليف اساسية. وبما ان الفقرة الثانية من المادة 160 من المرسوم الاشتراعي المشار اليه تنص على انه ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي. ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وبما ان المادة 98 من ذات المرسوم الاشتراعي بينت كيفية توجيه الانذار وابلاغه فاوجبت على المحتسب ان يوجه انذارا عاما الى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسم المفروض بموجب جداول التكليف الاساسية ونشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة على مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام ويدعى فيه المتخلفون الى تأدية ما عليها في خلال 15 يوما من تاريخ نشر الانذار الاول... اما المتخلفون من المكلفين بموجب جدول تكليف اضافي اوامر ضم فعلى المحتسب المختص ان يوجه الى كل منهم انذارا شخصيا مع اشعار بالاستلام يدعوه فيه الى تأدية الرسم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم الانذار. وبما انه ما دام ان الرسم المعترض عليه هو من الرسوم الدورية التي تجبى بموجب جداول تكليف اساسية يعلن عن وضعها موضع التحصيل - دون ذكر اى تفصيل عن اسم المكلف والرسم المتوجب عليه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية والاعلان عنها على مرتين متتاليتين بواسطة الاذاعة والصحف اليومية ولصق هذا الاعلان على لوحات مخصصة في مكتب المحتسب المختص فانه لم يعد من حاجة لقطع مرور الزمن بشأنها بان يتضمن الانذار العام تفاصيل كاسم المكلف والرسم المفروض ما دام ان الاعلان عن التكليف الاساسي لم يتضمن ذلك خلافا لجدول التكليف الاضافي اوامر الضم الذى يتضمن مثل هذه التفاصيل والذى يفرض القانون لقطع مرور الزمن بخصوصها توجيه انذارات شخصية مع اشعار بالاستلام. وبما انه ينقطع اذن مرور الزمن فيما خص الرسوم الدورية التي تنظم وتجبى بموجب جداول تكليف اساسية بمجرد توجيه انذار عام كل سنة بواسطة الاذاعة والجريدة الرسمية والصحف المحلية ودون ان يتضمن هذا الانذار اسماء المكلفين المتخلفين والرسوم المفروضة عليهم. وبما ان البلدية قطعت مرور الزمن فيما يتعلق بالرسوم المعترض عليها وفق الاصول وبما ان القرار المستأنف يكون مستوجبا الفسخ لمخالفته القانون