State Council 20/03/1986
شورى حكم رقم : 69 /1986
- Court
- شورى
- Number
- 69/1986
- Date
- 20/03/1986
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- التعويض عن الضرر الناتج عن اهمال الادارة صيانة مرافقها
-
بما انه يتبين من تقرير الخبراء انه بسبب وجود فجوتين كبيرتين في المجرور العام الذى يصب داخل البحر اصبحت تطوف الاوساخ على وجه الماء في ايام الصيف عندما يكون البحر هادئا. وبما انه يتبين ايضا من تقرير الخبراء ان الاوساخ المتأتية من الفجوتين المحدثتين في المجرور الحقت ضررا بالجهة المستدعية وان هذا الضرر ينحصر في ايام فصل الصيف ابتداء من شهر ايار وحتى آخر تشرين الاول من كل سنة حيث يمكن رؤية الاوساخ وشم الرائحة الكريهة من قبل رواد المطعم وان الاضرار الحاصلة ناجمة عن فقدان قسم من الزبائن. وبما انه يقتضي تجاوز المطلب الايل الى منح تعويض سنوى عن الاضرار وذلك نظرا لعدم امكان تحديد نسبة التلوث الناجم عن الفجوات في المجرور العام. وبما ان هذا الوضع يستوجب منح الجهة المستدعية تعويضا مقطوعا يغطي الاضرار التي شاركت في تسببها الفجوتان المشار اليهما. وبما انه في ضوء تقرير الخبراء يرى المجلس , بعد الاخذ بعين الاعتبار جميع العناصر التي ظهرت حتى تاريخ هذا القرار, تحديد التعويض بمبلغ مقطوع قدره خمسة وسبعين الف ليرة.