State Council 27/01/1983
شورى حكم رقم : 46 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 46/1983
- Date
- 27/01/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية التأخير في دفع رصيد التعويض المقرر عن الاستملاك
-
بما ان هذه المراجعة ترمي الى الحكم بفائدة عن التأخير الحاصل بدفع مبلغ /27714/ ل.ل. الى الجهة المستدعية وذلك ابتداء من تاريخ 73/02/18 ولغاية الدفع الفعلي بتاريخ 1973/09/20 وبما ان المبلغ المذكور يمثل رصيد التعويض المستحق للجهة المستدعية عن اخلاء الاقسام التي كانت تشغلها في العقارات المستملكة وذلك بموجب عدة قرارات صدرت عن لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بتاريخ 1971/12/23 وبما ان المجلس المستدعى ضده لم يعمد الى صرف رصيد التعويض المذكور الا بتاريخ 1973/09/20 رغم مراجعة الجهة المستدعية له وابرازها براءة الذمة المطلوبة بتاريخ 1972/02/18 وبما ان مدة التأخير تكون سنة واربعة اشهر اذا ما اعطى المستدعى ضده مهلة معقولة للدفع وبما ان المستدعى ضده لم يبرر هذا التأخير وكل ما ادلى به لهذه الناحية خارج عن موضوع التأخير الامر الذى يجعله مسؤولا عن خطأه وبالتالي ملزما بالتعويض .