Rulings

State Council 31/03/1983

شورى حكم رقم : 177 /1983

Court
شورى
Number
177/1983
Date
31/03/1983
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- حدود اختصاص لجنة الاستملاك

-

وبما ان القرار المطعون فيه اكتفى بتحديد التعويض عن اخلاء المأجور في العقار رقم 148 جل الديب دون تحديد للمستفيدين من هذا التعويض . وبما ان البحث في مسألة من يعود له الحق بالاستفادة من التعويض العائد عن الاستملاك يخرج عن اختصاص لجنة الاستملاك التي تنحصر مهمتها في تحديد التعويض دون البحث في توجبه. وبما ان القرار المطعون فيه بتحديده التعويض عن اخلاء كامل المأجور موضوع هذه المراجعة يكون واقعا في محله القانوني ويقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة.

- الاحكام التي يخضع لها تعويض الاستملاك

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بان تحديد التعويض المستحق للشاغل يجب ان يتم بتاريخ صدور القرار الاستئنافي وليس بتاريخ صدور القرار البدائي. وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه انه تضمن القول ".... والبدلات الرائجة بتاريخ صدور قرار التخمين البدائي اى في 11/04/77 ...." وبما ان الحق بالتعويض عن الاخلاء ينشأ بتاريخ تنفيذ الاستملاك لا بتاريخ لاحق له, ويكون خاضعا لاحكام القانون الذى نشأ في ظله. لانه لاجل تقدير هذا التعويض يجب مراعاة فرق البدل وفقدان الزبائن واجرة نقل الامتعة والخسارة المباشرة من جراء الانتقال بتاريخ تنفيذ الاستملاك وبالتالي بتاريخ الاخلاء لا بتاريخ لاحق له.