Rulings

State Council 09/01/1986

شورى حكم رقم : 11 /1986

Court
شورى
Number
11/1986
Date
09/01/1986
President
ميشال عبود
Members
عيد، بركات
Source
Lebanese University

- الوصف القانوني للدرجة الاستثنائية في سلم التدرج

-

بما ان المستدعي يطالب بعدم ادخال الدرجة الاستثنائية المعطاة للموظفين بموجب القانون رقم 10/65 في عداد الدرجات الست المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموظفين. وبما ان اجتهاد مجلس شورى الدولة سار على اعتبار ان الدرجة الاستثنائية التي منحت للموظفين بموجب القانون رقم 10/65 لا تدخل في عداد درجات التدرج الست المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموظفين بالنظر لطبيعة هذه الدرجة وكونها اعطيت بدلا عن غلاء معيشة. وبما ان قرار الرفض المطعون فيه يكون مستوجبا الابطال ويقتضي بالتالي عدم ادخال الدرجة الاستثنائية المشار اليها في عداد الدرجات الست وافادة المستدعي من هذه الدرجة مع فروقات الرواتب .