Rulings

State Council 18/01/1983

شورى حكم رقم : 10 /1983

Court
شورى
Number
10/1983
Date
18/01/1983
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن الاضرار التي تصيب الغير نتيجة تنفيذ الاشغال العامة

-

وبما انه يتبين ان المستدعي زرع مساحة اجمالية من التبغ قدرها ستة الاف م2 في العقارات التي تحمل الارقام الزراعية التالية وفقا لكيول ادارة حصر التبغ والتنباك 83 - 84 - 85 - 86 منطقة النبطية وان الاضرار الاجمالية اللاحقة بموسمه قدرها الخبير بمبلغ /1296/ ليرة لبنانية. وهي قيمة تدني المحصول بسبب ذرات الزفت المتطايرة مع الغبار والملتصقة على اوراق التبغ وانه لولا استعملت الحبالة بصورة فنية او وضعت في مكان آخر غير المكان الذى وضعت فيه لما كان حصل الضرر. وبما ان الضرر يبدو بليغا بالنسبة الى المساحة المزروعة من قبل المستدعي ويرى المجلس اعطاء هذا الاخير تعويضا قدره الف ليرة وفائدة هذا المبلغ بمعدل 4% منذ تاريخ صدور القرار حتى الدفع الفعلي.