Rulings

State Council 25/01/1982

شورى حكم رقم : 37 /1982

Court
شورى
Number
37/1982
Date
25/01/1982
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط توفر الصفة بالمالك المجاور لطلب ابطال قرار الترخيص بمؤسسة مصنفة فئة اولى

-

بما ان المراجعة ترمي الى ابطال القرار عن محافظ البقاع تاريخ 1974/04/23 رقم 34. وبما ان المستدعى بوجهها تطلب رد المراجعة لانتفاء الصفة بالاستناد الى المادة 21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 932/21 وبما ان المادة 21 من المرسوم الاشتراعي 21 تاريخ 1932/07/22 نصت على ان الاشخاص الاخيرين يمكنهم الاعتراض على قرار الترخيص في كل وقت ما لم يفترض انهم تنازلوا عن حق الاعتراض كما نصت المادة 22 انه لا يقبل الاعتراض من قبل الاخرين الذين تملكوا او انشأوا مباني في جوار محل مصنف بعد الاعلان ونشر القرار المشتمل على الترخيص . وبما ان المستدعي قد ابرز مستندات تثبت انه يملك العقار 888 تمنين التحتا وانه كان يسكن بجوار العقار 853 المقام عليه المؤسسة موضوع النزاع قبل اعطاء الترخيص المطلوب ابطاله. وبما ان افتراض التنازل لا يحصل الا اذا صدر عن اهل الجوار اعمال ايجابية يستدل منها موافقتهم الضمنية على انشاء المؤسسة. وبما انه من مراجعة الملف يتبين انه لم يصدر عن المستدعي سوى اعمال احتجاج على القرار موضوع النزاع. وبما انه والحالة هذه تتوفر في المستدعي الصفة اللازمة لتقديم المراجعة.

- شروط ابطال قرار الترخيص بمؤسسة مصنفة فئة اولى

-

بما ان طلب الابطال يستند الى مخالفة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 932/21 والمرسوم 1936/1119 فالمؤسسة من الفئة الاولى ولا يجوز تشييدها في منطقة سكنية كما ان صاحب المؤسسة لم يحصل على موافقة التنظيم المدني ولم يتقيد بالتراجع الذي يفرضه قانون البناء. وبما ان اسباب اعتراض الجار لا تنحصر بالاخطار او المحاذير التي يستهدف لها بسبب تشغيل المؤسسة وهي عنصر من عناصر التقاضي انما تشمل ما ينطوي عليه الترخيص من مخالفة للقوانين والانظمة وبكل ما ينطوي تحت لواء الابطال لتجاوز حد السلطة. وبما انه يتبين من مراجعة الملف وخصوصا ما جاء في اقوال المستدعي والى تقرير مصلحة الصحة في البقاع ان الوثيقة التي تشير الى انه تم الصاق ونشر الاعلانات لا تحمل اية صفة رسمية فهي موقعة من قبل كاتب البلدية بدلا من توقيعها من قبل القائم باعمال البلدية. وبما ان المستدعى بوجهها لم تنكر وجود هذه الوقائع ولم تعرض تفسير تبررها. وبما انه يقتضي اعتبار هذه الوقائع صحيحة ويكون القرار المطعون فيه قد خالف المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 932/21 وبما ان القائمقام القائم باعمال بلدية تمنين التحتا اصدر قرارا بتاريخ 1973/06/14 تحت رقم 25 اعتبر بموجبه بلدة تمنين التحتا منطقة سكنية ومنع بموجب القرار انشاء اي بناء لغير السكن. وبما ان المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 932/21 تنص ان الصنف الاول من المحلات الخطرة المضرة بالصحة والمزعجة (ومنها المؤسسة موضوع النزاع) يجب ابعادها عن المساكن. وبما ان القرار المطلوب ابطاله قد رخص باقامة مؤسسة من صنف اول في منطقة منع فيها انشاء بناء لغير السكن وعلى اساس ان المؤسسة تبعد عن سكن المستدعي بمسافة /250/ مترا في حين ان المسافة تبلغ /120/ مترا فقط فيكون القرار قد استند الى وقائع خاطئة وبالتالي يستوجب الابطال. وبما انه علاوة على ذلك فانه يشترط للحصول على رخصة الاستثمار ان تكون رخصة الانشاء متوفرة الشرط. وبما ان انشاء المؤسسة موضوع النزاع يعيبه مخالفات قانونية: عدم موافقة التنظيم المدني وعدم مراعاة قانون البناء بما يتعلق بالتراجع. وبما ان المستدعى بوجهها ولم تنكر ولم تبرر هذه المخالفات فيقتضي اعتبارها واقعة فعلا. وبما ان الترخيص بالاستثمار مشوب بمخالفة القانون ويقتضي ابطاله