State Council 15/03/1983
شورى حكم رقم : 143 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 143/1983
- Date
- 15/03/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- التعويض عن الاضرار الناجمة عن مجاورة المرافق العامة
-
بما ان الجهة المستأنفة تطالب بالزام مصلحة كهرباء لبنان بان تدفع لها مبلغ 14900/ ل.ل. تعويضا عن الاضرار اللاحقة بها خلال سنوات 1960 و1961 و1962 من جراء تساقط رذاذ المازوت وسخام الدخام من مداخن محطة شمعون لتوليد الكهرباء على البناء خاصتها في العقار 1169 ذوق مكايل. وبما انه يتبين من الحكم الصادر عن محكمة بداية بيروت الغرفة الرابعة والمرفق بالاستدعاء الاستئنافي ان انقطاع تساقط السخام تم في شهر تموز من عام 1965 نتيجة لتعلية المداخن وتركيب مصاف عليها. وبما ان هذه الواقعة التي استثبتها الحكم المدني تؤكد ان الاضرار الناجمة عن تطاير رذاذ المازوت وسخام الدخان المتولد من محطة توليد الكهرباء المذكورة كانت اكيدة وقد تمادت حتى العام 1965 وبما ان قول الخبير السيد نجيب البستاني بان مصدر الرذاذ هو محطة كميل شمعون لتوليد الكهرباء. وذلك بصورة متقطعة وعندما تكون الرياح غربية لا يغير من حقيقة وجود الاضرار الناجمة عن تساقط الرذاذ والسخام طالما انه لا يمكن التحكم باوقات هبوب تلك الرياح التي تحمل معها الرذاذ والسخام المذكورين, وانه مما يؤكد وجود هذه الاضرار اقدام مصلحة كهرباء لبنان على تعلية المداخن وتركيب مصاف عليها الامر الذى لم تكن مضطرة لاجرائه لو لم تكن المداخن بوضعها السابق تشكل مصدر ضرر للجوار. وبما ان ضررا اكيدا يكون قد لحق ببناء الجهة المستأنفة ويقتضي بالتالي فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة.