Rulings

State Council 04/07/1980

شورى حكم رقم : 607 /1980

Court
شورى
Number
607/1980
Date
04/07/1980
President
وليم نون
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاشغال العامة التي ادت الى قطع قناة مياه والى الحاق الضرر بمعمل مجاور.

-

بما ان المستدعية تملك معملا في الشياح لعصر الفواكه, انشأته قبل قيام البلدية المدعى عليها بشق وتوسيع الطريق التي تمر امامه. وبما ان الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة والذي تم الاستماع اليه كشاهد, افاد ان بلدية الشياح اقدمت خلال سنة 1962 على شق وانشاء طريق داخلية بعرض نحو ثمانية امتار تقريبا في الجهة الشرقية والشمالية للمعمل الذي تملكه المستدعية "لافروتا" مما ادى الى قطع قناة مياه الري الموجودة سابقا بقرب المعمل من الجهتين المذكورتين وان البلدية المذكورة لم تقم بانشاء قناة جديدة في الطريق الجديد لتصريف مياه الشتاء ومنعها من الفيضان على معامل الجهة المدعية, فدخلتها وعطلت القبان الكائن في المدخل والحقت اضرارا في صناديق حمضيات ومجهزة برسم الشحن والموجودة في العنبر الاول كما اضرت باخشاب للصناديق وصناديق فارغة جديدة وكرتون وورق لف ومسامير وخلافه لزوم توضيب الحمضيات والتفاح والموجودة في العنبر الثاني. وبما ان الاشغال المنفذة من قبل المستدعى ضدها هي التي سببت الاضرار اللاحقة بالجهة المستدعية. وبما انه ينبغي التعويض على المستدعية عن الاضرار اللاحقة بها وانه يمكن على ضوء تقرير الخبير اعتماد المبالغ التالية: 1- اضرار القبان مع اصلاحه - 250 2- اضرار العنبر الاول - 1925 3- اضرار العنبر الثاني - 5750 المجموع 7925 ل.ل. سبعة الاف وتسعماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية.