State Council 07/07/1980
شورى حكم رقم : 611 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 611/1980
- Date
- 07/07/1980
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- موجب المجلس التأديبي اسناد قراره الى وقائع ثابتة والى وصف قانوني صحيح.
-
بما انه يتبين من القرار المطعون فيه ان المستدعي احيل على المجلس التأديبي بسبب انه "قام بالاشتراك مع رفاقه بالتحريض على الحراس اثناء الاجتماع العام في الملعب البلدي واحداث الشغب وعدم الانصياح للاوامر". وبما ان المجلس التأديبي خلص في فقرته الحكمية الى تقرير توقيف المستدعي مدة شهر واحد بدون راتب , وانه عند اتخاذه هذا القرار قدر الامرين التاليين: 1- ان السبب الذي دعا هذا الحارس الى الاقدام على ما بدر منه هو عدم استلامه الالبسة اللازمة لفصل الشتاء بعد ان كان مضى على موعد ارتدائها مدة شهرين تقريبا. 2- ان عمله اقتصر على الاحتجاج فقط ولم يؤد الى اكثر من ذلك هذا بالاضافة الى ملفه الشخصي الذي لم يجد فيه سابقة من هذا النوع ولو لم يأخذ المجلس بعين الاعتبار هذه الامور لكان مصيره الصرف حتما. وبما انه يستفاد مما سبق, ان المجلس التأديبي لم يأخذ على المستدعي قيامه بالتحريض واحداثه الشغب وعدم الانصياع للاوامر كما جاء في قرار الاحالة بل اكتفى بالقول ان "ما بدر منه" اقتصر على "الاحتجاج" فقط, وبما ان المجلس التأديبي لم يبين من جهة اخرى الافعال التي تثبت منها والتي تؤلف الاحتجاج المشار اليه ومدى مخالفة هذا الاحتجاج للقانون والنظام, وبما ان المجلس التأديبي لا يكون والحالة هذه, قد اسند قراره الى وقائع ثابته, ولا الى وصف قانوني صحيح, مما يؤدي الى ابطال قرار موضوع البحث .
- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة عدم تبلغ التقرير والمطالعة.
-
بما ان البلدية تدلي بسبب وحيد لاعادة المحاكمة وهو انها لم تتبلغ تقرير المستشار المقرر ولا مطالعة مفوض الحكومة بحيث تعذر عليها ابداء ملاحظاتها الخطية بشأنهما. وبما انه يتبين من مراجعة محضر الدعوى الاساسية, المذكور اعلاه, ان المستدعي والدولة قد ابلغا بتاريخ 1971/06/05 بوضع التقرير والمطالعة وانه بوسعهما الاطلاع عليهما في قلم هذا المجلس , ولم يتبين ان تبليغا مماثلا قد ارسل الى البلدية, وبما ان اغفال ابلاغ احد الفرقاء عن وضع التقرير والمطالعة بغية تقديم الملاحظات عليهما يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم, لتعلق الامر بممارسة حق الدفاع وبما انه يقتضي والحالة هذه, قبول طلب اعادة المحاكمة, وابطال القرار رقم 238 المطعون فيه.
- امكان عقد جلسة المحاكمة يوم تعطيل رسمي من قبل المجلس التأديبي لقوى الامن الداخلي.
-
وبما ان المجلس التأديبي الذي اصدر القرار المطعون فيه مؤلف من عسكريين تابعين لقوى الامن الداخلي وبما ان جميع افراد قوى الامن الداخلي يعملون بحكم انظمتهم الخاصة طيلة ايام الاسبوع ولا يستفيدون من ايام التعطيل الرسمي المطبق على سائر مرافق الدولة وبما ان عقد جلسة المجلس التأديبي لقوى الامن الداخلي يوم عيد رسمي لا يعرض القرار المطعون فيه للابطال ما دام ان انظمة هذا السلك بما فيه المجلس التأديبي التابع له يوجب العمل طيلة ايام الاسبوع وايضا ايام التعطيل الرسمي ولا يمكن بالتالي الاستئناث باصول المحاكمات المدنية في هذه المراجعة للقول ان المجلس التأديبي انعقد يوم عطلة لاعتبار القرار المشكو منه باطلا حكما.