Rulings

State Council 06/03/1980

شورى حكم رقم : 186 /1980

Court
شورى
Number
186/1980
Date
06/03/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- تحديد الخصومة بالنسبة للقرارات المتعلقة بالمحلات المصنفة.

-

بما ان المحافظ يمثل الدولة في القرارات التي يتخذها بشأن المحلات المصنفة. وبما ان القرار المشكو منه والذي ابطله هذا المجلس صادر عن المحافظ بصفته ممثلا للدولة وذلك لتعلق هذا القرار بعدم الترخيص بمؤسسة مصنفة فلا تكون بلدية بيروت ومحافظ بيروت بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية في البلدية صالحين للخصومة مما يقتضي اخراجهما من المحاكمة والسير بالمراجعة بوجه الدولة اللبنانية.