State Council 06/03/1980
شورى حكم رقم : 186 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 186/1980
- Date
- 06/03/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- تحديد الخصومة بالنسبة للقرارات المتعلقة بالمحلات المصنفة.
-
بما ان المحافظ يمثل الدولة في القرارات التي يتخذها بشأن المحلات المصنفة. وبما ان القرار المشكو منه والذي ابطله هذا المجلس صادر عن المحافظ بصفته ممثلا للدولة وذلك لتعلق هذا القرار بعدم الترخيص بمؤسسة مصنفة فلا تكون بلدية بيروت ومحافظ بيروت بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية في البلدية صالحين للخصومة مما يقتضي اخراجهما من المحاكمة والسير بالمراجعة بوجه الدولة اللبنانية.