Rulings

State Council 25/06/1980

شورى حكم رقم : 585 /1980

Court
شورى
Number
585/1980
Date
25/06/1980
President
وليم نون
Members
فياض، حيدر
Source
Lebanese University

- مفعول عدم جواب الادارة على مراجعة الابطال.

-

بما ان المستدعي يدلي بان قطعة الارض التي وضعت عليها حافلات الترامواي القديمة المطلوب منه نقلها بموجب القرار المطعون فيه هي ملك السيد ميلاد الحايك وانه استأجرها منه لغاية وضع تلك الحافلات فيها, فليس بالتالي ما يوجب عليه الاستحصال على اي ترخيص من اجل ذلك. وبما ان المستدعي نفى ان تكون تلك الحافلات قد شكلت مصدر للحشرات او الاقذار والنفايات وذلك خلافا لما ورد بهذا الشأن في حيثيات القرار المطعون فيه. وبما ان المستدعي ينسب الى المستدعى ضدها اتخاذ القرار المذكور لدوافع شخصية ارضاء لمالك العقار الذي يسعى بشتى الطرق والوسائل لاخراجه من هذا العقار وليس في سبيل المصلحة العامة. وبما ان عدم جواب البلدية على المراجعة رغم ثبوت تبلغها لها انما يشكل قرينة على صحة ادعاءات المستدعي الامر الذي يقتضي معه اجابة هذا الاخير الى طلبه في ابطال القرار المطعون فيه.