State Council 14/05/1980
شورى حكم رقم : 408 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 408/1980
- Date
- 14/05/1980
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، سكينه
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بتحديد الطبيعة القانونية للشركة المحدودة المسؤولية وفي شروط ومفعول توفر المسألة المستأخرة المتعلقة بهذا الوصف
-
بما ان الخلاف ينحصر في معرفة ما اذا كانت الشركة المحدودة المسؤولية هي شركة اموال تسرى عليها الاحكام المتعلقة بمثل هذه الشركات في قانون ضريبة الدخل ام انها شركة اشخاص ويقتضي بالتالي ان تطبق عليها الاحكام المتعلقة بهذه الشركات في القانون المذكور. وبما انه يقتضي لحل هذا النزاع الرجوع الى احكام قانون التجارة واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 1967/08/05 وبما انه يوجد في القانون الضرائبي على غرار ما يوجد في سائر القوانين مسالة مستأخرة (Question Prejudicielle) عند توفر بعض الشروط منها عندما يكون مصير القضية وحلها معلقا على حل النقطة موضوع النزاع وان تكون الصعوبة الناجمة من حل النقطة جدية وان تكون اخيرا من صلاحية القضاء العدلي. وبما ان القول بان الشركة المحدودة المسؤولية هي شركة اشخاص ام شركة اموال ام شركة لها طابع خاص تحتل مركزا وسطا بينهما يعود لصلاحية القضاء العدلي وحده. J.C Fiscal: Impots - Traite - Tome Fas 1601 No 96 et S. Odent-Cententieux Administratif Edit 1980 p 139 Not p 142 et 146 وبما انه يقتضي والحالة ما ذكر التوقف عن فصل المراجعة الحاضرة حتى حل المسألة المستأخرة من قبل المحكمة العدلية الصالحة.