Rulings

State Council 20/05/1980

شورى حكم رقم : 370 /1980

Court
شورى
Number
370/1980
Date
20/05/1980
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- مدى مخالفة الاصول الجوهرية لجهة عدم صدور قرارات لجان الاستملاك باسم الشعب اللبناني.

-

بما ان لجان الاستملاك ومنها لجنة استملاك توسيع مطار بيروت الدولي هي من اللجان الادارية ذات الصفة القضائية. وبما ان هذه اللجان ليست من المحاكم بالمعنى القانوني لها. وبما انه لا نص قانوني يوجب ان تصدر هذه اللجان قراراتها باسم الشعب اللبناني كما هي الحال بالنسبة للمحاكم (المادة 20 من الدستور اللبناني والمادة 90 من قانون مجلس شورى الدولة المنفذ بالمرسوم رقم 10434) وبما ان عدم صدور القرار المطعون فيه باسم الشعب اللبناني لا يؤلف مخالفة للاصول الجوهرية فيكون السبب المدلى به مستوجبا الرد.

- مخالفة الاصول الجوهرية في قرار لجان الاستملاك لجهة عدم ذكر الفائدة في الفقرة الحكمية.

-

بما ان المادة 13 من قانون الاستملاك المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 1964/02/13 نصت على انه تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالمائة تسرى من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. وبما انه يتوجب على لجان الاستملاك الحكم بالفائدة المذكورة بالاضافة الى التعويض المقرر لقاء الاستملاك وان كانت الفائدة متوجبة بحكم القانون. وبما انه يتبين من نص القرار المطعون فيه انه اتى على ذكر الفائدة عن التعويض المقرر في حيثياته ولم يلحظها في فقرته الحكمية. وبما ان الفقرة الحكمية من القرار المذكور جاءت خلوا من ذكر الفائدة المذكورة. وبما ان هذا الاغفال يعرض القرار للنقض باعتبار ان الفقرة الحكمية هي المعول عليها وهي التي تعطي القرار مفعوله الالزامي.