Rulings

State Council 12/06/1980

شورى حكم رقم : 536 /1980

Court
شورى
Number
536/1980
Date
12/06/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول سكوت الادارة المستدعى ضدها على استدعاء المراجعة وطلب وقف التنفيذ.

-

بما ان المستدعي يدلي بان ما يقوم به هو اجراء التدعيم واعادة بناء الواجهة للبناء الذي يملكه في العقار رقم 434 منطقة الميناء 12 وان هذه الاعمال مطلوبة منه بموجب كتاب البلدية رقم 288 تاريخ 1971/06/28 تحت طائلة قيام البلدية بذاتها بتلك الاعمال وعلى مسؤوليته في حال عدم قيامه بها. وبما ان البلدية تبلغت استدعاء المراجعة منذ 1972/02/29 كما انها تبلغت قرار وقف التنفيذ ولم تتقدم باي جواب او اعتراض مما يقتضي معه الاخذ باقوال المستدعي واستنادا اليها اعتبار ان قرار الانذار, في غير محله القانوني ولا سيما وانه لا يتضمن ما يوضح المخالفات المنسوبة للمستدعي.