Rulings

State Council 25/06/1980

شورى حكم رقم : 572 /1980

Court
شورى
Number
572/1980
Date
25/06/1980
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مفعول عدم جواب المستدعى ضده على استدعاء المراجعة.

-

بما ان عدم جواب المستدعى ضدها على استدعاء المراجعة يؤدي الى الاخذ بالوقائع المدلى بها من المستدعية واعتبار ان اتفاقا جديدا قد حصل بين الفريقين على موعد تسليم السيارة المنازع بشأنها وبالتالي ان المستدعى ضدها فقدت حقها بفرض غرامة التأخير المنصوص عليها في دفتر الشروط. وبما ان المستدعى ضدها تكون والحالة هذه ملزمة بان تدفع الى المستدعية ثمن السيارة وقدره اثنا عشر الفا واربعماية ليرة لبنانية مع فائدته من تاريخ ربط النزاع الواقع في 1971/12/21