Rulings

State Council 27/03/1980

شورى حكم رقم : 266 /1980

Court
شورى
Number
266/1980
Date
27/03/1980
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط حساب فائدة تعويض الاستملاك.

-

بما ان الطعن في القرار المطلوب نقضه منصب فقط على مخالفة هذا القرار احكام المادة 13 من قانون الاستملاك المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 1964/02/13 وبما ان المادة المذكورة وضعت قواعد جديدة لتخمين قيمة العقارات المستملكة ومنها حساب فائدة بنسبة ستة بالمائة لتعويض الاستملاك المقرر تسرى من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة وقد نصت الفقرة الحامسة من نفس المادة على ان "لا تطبق القواعد والاصول المبينة اعلاه (اي المبينة في الفقرات الاربع الاولى منها) في الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بهذا القانون". وبما انه يتبين من القرار المطعون فيه انه قضى بالفائدة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة المنوه عنها لتعويض استملاك تقرر بالمرسوم رقم 9541 تاريخ 1947/07/24 اي قبل تاريخ العمل بالقانون المنوه عنه فيكون بذلك قد تضمن مخالفة لاحكام المادة الخامسة من المادة الثالثة عشرة الانفة الذكر ويكون بالتالي مستوجبا النفض .