Rulings

State Council 28/04/1980

شورى حكم رقم : 352 /1980

Court
شورى
Number
352/1980
Date
28/04/1980
President
ميشال عبود
Members
حيدر، بوجي
Source
Lebanese University

- مفعول التأخير في تبليغ ملتزم نقل الموظفين الى اقلام الاقتراع موعد تصديق الالتزام.

-

بما انه يتبين من ملف المراجعة الاساسية ان السيد البير سعيد الخراط التزم تقديم 200 سيارة او 10 سيارات احتياط لتأمين نقل الموظفين الى اقلام الاقتراع وقد افاد رئيس دائرة محافظة بيروت بتاريخ 1968/05/17 بان المتعهد قام بتأمين نقل الموظفين مشيرا الى انه لم يتقيد فقط بنص المادة السادسة من دفتر الشروط التي تنص على ما يلي: على الملتزم ان يقدم للمحافظ قبل الانتخاب بسبعة ايام على الاقل ارقام السيارات الموضوعة تحت تصرفه في سبيل الاعمال الانتخابية بالاضافة الى وضع اربعة وعشرين /24/ سيارة تحت تصرف المحافظة. وبما ان السيد البير الخراط لم يتبلغ موعد تصديق الالتزام الا بتاريخ 1968/03/21 اي قبل موعد الانتخابات المقررة بتاريخ 1968/03/24 بثلاثة ايام في حين ان المادة السادسة كانت تفرض عليه تقديم جداول بارقام السيارات قبل سبعة ايام من تاريخ الانتخابات مما يجعل هناك استحالة مادية سببها تأخير الادارة بتصديق الالتزام. وبما ان الغاية من لحظ المادة السادسة في دفتر الشروط هو التأكد المسبق من ان المتعهد قد امن السيارات الضرورية لنقل الموظفين وبالتالي حتى تتأكد الادارة من ان سير العمليات الانتخابية لن يتعطل او يتأخر وحتى يكون لديها الوقت الكافي, في حال تخلف المتعهد عن تأمين ما هو مطلوب منه, لتتصرف وتعمل على تأمين سير المرفق العام. وبما ان المتعهد قام بتنفيذ التزامه كاملا, كما اكد ذلك تقرير رئيس دائرة محافظة بيروت , فلا يجوز للادارة ان تمتنع عن دفع قيمة الالتزام بحجة عدم التقيد باحكام المادة السادسة من دفتر الشروط. وبما ان المحكمة الادارية الخاصة قامت بتطبيق بنود دفتر الشروط والادارة نفسها طلبت بالنهاية حصر المراجعة البدائية بتلك البنود. وبما ان الالتزام ينص على تأمين 200 سيارة او 10 سيارات احتياط على اساس 40ل.ل. للسيارة الواحدة فيكون المبلغ المتوجب في ذمة الادارة /8400/ل.ل.