State Council 11/02/1980
شورى حكم رقم : 127 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 127/1980
- Date
- 11/02/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن الضرر الناجم عن عدم تنفيذ قرار قضائي بمنع السفر.
-
بما انه يتبين من وقائع القضية ان السيدة تريز فغالي استصدرت بتاريخ 1963/07/23 قرارا عن المحكمة البدائية المارونية يقضي بمنع زوجها احسان يوسف الاطرش من السفر خارج الاراضي اللبنانية. وبما ان مديرية الامن العام تبلغت هذا القرار للتنفيذ وعممته على جميع مراكز الامن العام بما فيه مطار بيروت الدولي بموجب البلاغ الهاتفي رقم 2139 تاريخ 1963/07/23 وبما ان احسان الاطرش غادر الاراضي اللبنانية الى الكويت عن طريق المطار بالرغم من وجود قرار المنع وقد تبين ان مأمور الامن العام حسين نخلة المكلف التدقيق ببطاقات المسافرين قد مكن احسان الاطرش من السفر وذلك باهماله التدقيق ببطاقته المكتوبة بالاحرف اللاتينية وقد انزلت الادارة العقوبة اللازمة بحقه نتيجة لهذا الاهمال. وبما ان الادارة تسأل عن الخطأ الجسيم الذي ارتكبه موظف الامن العام اثناء قيامه بالوظيفة. وبما ان السيدة تريز فغالي تدعي ان اضرارا لحقت بها من جراء خطأ الموظف المسؤول في التدقيق بالبطاقات وهذه الاضرار تتمثل بعدم امكانها ملاحقة زوجها بالدعاوي المقامة عليه بعد هربه وتأخير السير بها لوجوده خارج البلاد وبتراكم ديون النفقة المتوجبة عليه بسبب تعذر اقامة الدعوى عليه وانفاذ النفقة بحقه وبان اغراضها وحاجياتها موجودة خارج لبنان وهي لو استطاعت منع روجها من السفر لكانت استحصلت عليها جميعها وبانها اصبحت بعد سفر زوجها بدون معيل ولجأت الى العمل لتأمين مورد عيشها بالاضافة الى الاضرار المعنوية التي لحقت بها من جراء غياب زوجها عنها. وبما انه على ضوء ما ذكر اعلاه يرى المجلس بما له من حق التقدير التعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعية بمبلغ مقطوع قدره ثلاثة الاف ليرة لبنانية.
- شروط انزال العقوبة بالموظف من قبل هيئة التفتيش المركزي.
-
وبما ان المستدعي يطلب نقض القرارين رقم 3367/70 و137/71 لمخالفتهما القانون وذلك لخروجهما عن نطاق صلاحية التفتيش , ولان رأي رئيس الموظف المباشر لم يستطلع بشأن العقوبة المنوى انزالها به. وبما انه يتبين ان العقوبة التي انزلتها هيئة التفتيش المركزي بالمستدعي قد اتخذت استنادا الى احكام الفقرة 2 من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/1959 وبما انه يستفاد من النص الوارد اعلاه ان هيئة التفتيش المركزي صالحة لاتخاذ العقوبة التي فرضتها على المستدعي, وانها من جهة اخرى غير ملزمة باستطلاع رأي الرئيس المباشر للموظف بعكس ما هو الحال بالنسبة للمفتش العام او المفتش عندما يمارسان الصلاحيات التي تخوله لهما الفقرة 7 (أوب ) من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/1959 المذكور وبما ان قرار العقوبة اتخذ بحق المستدعي لانه, اهمل واجباته دون عذر مقبول بموافقته على طلب للسيد ميشال نادر لانشاء حوض سباحة ضمن المياه الاقليمية دون التثبت من حقيقة ما اذا كانت الانشاءات المطلوب الترخيص فيها واقعة فعلا بكاملها او بجزء منها ضمن الاملاك العامة البحرية او المياه الاقليمية وموافقته على الخريطة المرفقة بالطلب مع علمه بانها غير كافية لتفسير الانشاءات الظاهرة عليها وعدم تمكنه لدى اجراء الكشف المحلي على موقع الاشغال من البت فيما اذا كان السيد نادر قد خالف مضمون الترخيص ام لا, وان اهماله هذا ادى الى اقامة الدعاوى على الادارة" وبما انه يتبين من جهة اخرى ان المستدعي لم يطلب خرائط اضافية قبل الموافقة على الترخيص او حتى قبل المباشرة بالتنفيذ الامر الذي يدخل في صلاحياته بل اكتفى في احالته المشار اليها اعلاه, بالاشتراط على المهندس المسؤول تقديم جميع التفاصيل الفنية المتعلقة بالمشروع اثناء التنفيذ وعند اول طلب من الادارة ولم يثبت في مطلق الاحوال ان المستدعي طلب تلك التفاصيل. وبما ان المستدعي يكون, والحالة هذه, مسؤولا في نطاق ما تحدده له القوانين والانظمة من مهام عن الاهمال الحاصل فيما خص الترخيص موضوع البحث , الامر الذي لا ينفي مسؤولية الاشخاص الثالثين الذين لا يمكن تحديد مدى مسؤوليتهم في اطار هذه المراجعة. وبما ان التدابير التأديبية التي اتخذتها هيئة التفتيش المركزي بحق المستدعي تكون واقعة في محلها القانوني.