State Council 17/03/1980
شورى حكم رقم : 214 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 214/1980
- Date
- 17/03/1980
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- شروط سقوط الضريبة بمرور الزمن.
-
وبما انه وفق احكام المادة 42 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 الصادر في 1963/12/30 المتعلق بالمحاسبة العمومية التي تنص على ان الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها تسقط بمرور الزمن عن المكلفين في 31 كانون الاول من السنة الرابعة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف . وينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون وقد ابقى على ذات النص بعد تعديل المادة 2 المذكورة بالقانون الصادر في 1966/09/03 مع ايجاب ابلاغ الانذار المعتبر شروعا بالملاحقة الفردية كشرط لقطع مرور الزمن. وبما انه وفق احكام المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية المعدلة لقد سقطت ضريبة الاملاك المبنية وملحقاتها عن سنة 1967 - وهي اخر سنة المطالب بها - بمرور الزمن في 1971 ولا يتبين بحالة المراجعة الحاضرة انه صدر عن الادارة اي عمل من اعمال الملاحقات الفردية والذي من شأنه ان يقطع مرور الزمن. وبما انه يقتضي والحال هذه اعتبار ان الضريبة المطالب بها ساقطة بمرور الزمن وبالتالي ابطال القرار المطعون فيه.