Rulings

State Council 18/02/1980

شورى حكم رقم : 143 /1980

Court
شورى
Number
143/1980
Date
18/02/1980
President
وليم نون
Members
فياض، حيدر
Source
Lebanese University

- مفعول عدم جواب الجماعة العامة على المراجعة القضائية.

-

بما ان المستدعي يطلب الزام بلدية ضهور الشوير بان تدفع له تكاليف ازالة الدرج القائم في عقاره رقم 13 منطقة ضهور الشوير العقارية وبناء حائط دعم للطريق العام ووصل الرصيف عند موقع الدرج والبالغة /1403/ل.ل. معتبرا ان هذه الاشغال تمت بناء لطلب البلدية الصريح من اجل ازالة الدرج والاستفادة من مكانه لتوسيع الرصيف وتأمين وصول المالك لملكه. وبما ان ادعاء المستدعي هذا يبدو جديا وحريا بالقبول وان عدم جواب البلدية عليه يعتبر قرينة على صحته.