State Council 18/02/1980
شورى حكم رقم : 143 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 143/1980
- Date
- 18/02/1980
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم جواب الجماعة العامة على المراجعة القضائية.
-
بما ان المستدعي يطلب الزام بلدية ضهور الشوير بان تدفع له تكاليف ازالة الدرج القائم في عقاره رقم 13 منطقة ضهور الشوير العقارية وبناء حائط دعم للطريق العام ووصل الرصيف عند موقع الدرج والبالغة /1403/ل.ل. معتبرا ان هذه الاشغال تمت بناء لطلب البلدية الصريح من اجل ازالة الدرج والاستفادة من مكانه لتوسيع الرصيف وتأمين وصول المالك لملكه. وبما ان ادعاء المستدعي هذا يبدو جديا وحريا بالقبول وان عدم جواب البلدية عليه يعتبر قرينة على صحته.