State Council 18/02/1980
شورى حكم رقم : 144 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 144/1980
- Date
- 18/02/1980
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بعقار مجاور والناجمة عن المجرور العام.
-
بما ان موضوع هذه المراجعة هو المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل بعقار المستدعي من جراء المجارير التي انشأتها بلدية شحيم. بما ان عقار المستدعي يقع في نهاية المجرور العام فادى تجمع النفايات والمياه القذرة الى احداث خليج بعرض يتراوح بين المترين والثلاثة امتار وبعمق ما بين المتر والنصف والمترين يمر فيه العقار على مسافة خمسين الى ستين متر ويشطره الى شطرين ويمنع السكن بالقرب منه. وبما ان الخبير قدر الضرر الحاصل بمبلغ الفي (2000) ليرة لبنانية. وبما ان بلدية شحيم لم تقدم جوابا على هذه المراجعة. وبما انه نظرا لمساحة العقار ولوضعه بالنسبة للمجرور العام وفي ضوء المستندات المبرزة في الملف يرى المجلس تقدير التعويض الكامل والنهائي المتوجب على البلدية المستدعى ضدها دفعه الى المستدعي لقاء مجمل الاضرار المشكو منها بمبلغ الف ليرة لبنانية.