Rulings

State Council 23/01/1980

شورى حكم رقم : 70 /1980

Court
شورى
Number
70/1980
Date
23/01/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط منح المساهمة المالية للمدارس الخاصة المجانية ومفعول نقل الملكية على هذا المنح

-

بما ان القرار المطلوب نقضه قد كرس حق مدرسة الرعاية الوطنية بالمساهمة المالية عن العام الدراسي 1973 - 1974 لاعتباره ان المدرسة المذكورة مجازة منذ تأسيسها الاول الحاصل بتاريخ 1964/02/19 بموجب المرسوم رقم 15441 وانه لم يكن لمرسوم نقل الاجازة من شخص الى شخص اي تأثير على مرسوم التأسيس طالما انه لم يلغه وان عملية النقل حصلت في كل الاحوال قبل صدور القانون رقم 65/32 وبما انه من الرجوع الى احكام المادة 3 من القانون الصادر بتاريخ 1956/06/15 المعدلة بالقانون رقم 65/32 تاريخ 1965/06/11 يتبين انها صنفت المدارس الى مدارس مجانية ومدارس غير مجانية, وانها حصرت حق الحصول على مساهمة الدولة المالية بالمدارس المجانية التي, - يكون مرخصا بها لهيئات دينية او لمؤسسات او جمعيات معترف بها قانونا ومن اهدافها نشر التعليم وعلى ان تعمل لغايات غير ذات كسب - تكون مجازة لافراد قبل اول تشرين الاول 1964 او ان تكون طلبات الافراد للحصول على الترخيص بها قد سجلت لدى وزارة التربية قبل اول تشرين الاول سنة 1964 مستوفية الشروط المطلوبة. وبما ان قانون 1965/06/11 برفضه بنص صريح الاقرار للمدارس المجانية المرخص بها للافراد بتاريخ لاحق لتاريخ اول تشرين الاول 1964 حق الحصول على مساهمة الدولة المالية يكون قد اعطى لاحكامه في هذا الشأن مفعولا رجعيا يشمل كل المدارس المجازة او المقدم طلب الحصول على الترخيص بها بعد اول تشرين الاول 1964 وبما انه يقتضي هنا لمعرفة مدى شمول احكام هذا القانون لوضع مدرسة الرعاية الوطنية تحديد مفعول مرسوم نقل رخصة هذه المدرسة من اسم صاحبها الاول السيد حسين علي منصور الى اسم صاحبها الثاني السيد ابراهيم يوسف جابر. وبما انه يتبين من الرجوع الى قانون انشاء المدارس الخاصة ان الترخيص للافراد بفتح المدارس يعطى لهؤلاء بالنظر لصفات وشروط شخصية, وان تغيير المالك يستلزم ترخيصا يصدر بعد تلك التحقيقات ووفقا لشروط واصول صدور الترخيص الاصلي مما يعني ان مرسوم الترخيص بنقل مدرسة من اسم شخص الى اسم شخص اخر هو في الواقع ترخيص جديد, يضاف الى ذلك ان صدور مرسوم بنقل اجازة مدرسة من شخص الى شخص يعني الغاء مرسوم الترخيص المعطى للشخص الاول لعدم امكانية بقاء نصي ترخيصين باسمي شخصين لذات المدرسة. وبما ان وضع مدرسة الرعاية الاجتماعية التي صدر مرسوم نقل الترخيص بها من اسم حسين علي منصور الى اسم ابراهيم يوسف جابر بتاريخ 1965/06/08 استنادا لطلب مقدم بتاريخ 1964/10/08 يكون والحالة هذه مشمولا باحكام القانون رقم 65/32 وكان يجب على لجنة فصل الخلافات اعطاء هذا القانون كل مفاعيله باعلان فقدان المدرسة المذكورة حقها بالمساهمة المالية باعتبار ان تقديم طلب النقل وصدور مرسوم النقل قد حصلا بعد تاريخ اول تشرين الاول 1964 المحدد في القانون المذكور. وبما ان لجنة فصل الخلافات باساءتها تفسير القانون على الوجه المبين تكون قد عرضت قرارها المطعون فيه للنقض . وبما انه يقتضي تبعا لما تقدم رد الاسباب والادعاءآت والمطالب الزائدة والمخالفة.