State Council 04/01/1980
شورى حكم رقم : 18 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 18/1980
- Date
- 04/01/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- موجب لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية تعليل قراراتها.
-
وبما ان الفقرة التاسعة من المادة العاشرة المعدلة من قانون الاستملاك تنص على ان "على كل من اللجنتين البدائية والاستئنافية ان تعلل قراراتها". وهذا مبدأ عام على كل حال في اصدار القرارات ذات الصفة القضائية. وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن في اسبابه التي سبقت الفقرة الحكمية سوى العبارات التي تشير الى تأليف اللجنة والقانون المطبق ورقم القرار البدائي وتاريخه والاعتراض المقدم واجراء الكشف الحسي والاطلاع على المستندات والمذاكرة دون بيان مضمون القرار المعترض عليه ومضمون الاعتراض المقدم او اي مرتكز يبين منه كيف توصلت اللجنة الى الفقرة الحكمية التي انتهى اليها قرارها. فلا يمكن بالتالي التأكد من ان اللجنة بحثت عناصر القضية الطروحة امامها بالذات ام اية قضية اخرى بحيث ان قرارها يصبح بحالته الحاضرة نموذجا لكل قرار يمكنها اصداره مع مجرد تبديل الارقام والاسماء. وبما انه لا يمكن القول مع ما تقدم بيانه ان في القرار المطعون فيه اي تعليل يجعل اصحاب العلاقة مطمئنين الى ان الهيئة التي اصدرته قد بحثت عناصر قضيتهم بالذات بحرص يضمن لهم تحقيق العدالة. وبما ان القرار المطعون فيه يكون بالتالي مشوبا بمخالفة القانون ومستوجبا النقض لهذا السبب .