State Council 07/10/1980
شورى حكم رقم : 671 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 671/1980
- Date
- 07/10/1980
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة من جراء عدم صيانة الطرقات العامة
-
بما انه بتاريخ 20/01/74 وبينما كان المستدعي يقود سيارته الخاصة ذات الرقم /267629/ في منطقة وطى المصيطبة شارع جبل العرب اذ بالزفت ينهار تحت السيارة فتقع في حفرة وقد نتج عن الحادث اضرار مادية بسيارة المستدعي وبعض الرضوض في جسمه تعطل من جرائها ستة ايام عن العمل. وبما ان المكان الذى انخسفت فيه الطريق كان مغطى حديثا بالزفت وانها ليست المرة الاولى التي ينهار فيها الشارع في تلك المحلة وليس بالتالي مجالا للقول بتوفر القوة القاهرة. وبما ان الاضرار اللاحقة بالمستدعي ناجمة عن عدم الصيانة العادية للشارع في محلة حصول الحادث وان المستدعى ضدها مسؤولة كاملا عن الضرر الذى لحق بالمستدعي.