Rulings

State Council 07/10/1980

شورى حكم رقم : 671 /1980

Court
شورى
Number
671/1980
Date
07/10/1980
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة من جراء عدم صيانة الطرقات العامة

-

بما انه بتاريخ 20/01/74 وبينما كان المستدعي يقود سيارته الخاصة ذات الرقم /267629/ في منطقة وطى المصيطبة شارع جبل العرب اذ بالزفت ينهار تحت السيارة فتقع في حفرة وقد نتج عن الحادث اضرار مادية بسيارة المستدعي وبعض الرضوض في جسمه تعطل من جرائها ستة ايام عن العمل. وبما ان المكان الذى انخسفت فيه الطريق كان مغطى حديثا بالزفت وانها ليست المرة الاولى التي ينهار فيها الشارع في تلك المحلة وليس بالتالي مجالا للقول بتوفر القوة القاهرة. وبما ان الاضرار اللاحقة بالمستدعي ناجمة عن عدم الصيانة العادية للشارع في محلة حصول الحادث وان المستدعى ضدها مسؤولة كاملا عن الضرر الذى لحق بالمستدعي.