State Council 07/07/1980
شورى حكم رقم : 615 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 615/1980
- Date
- 07/07/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مهلة مراجعة القضاء الشامل بشأن القرارات الفردية السابقة للقانون المنفذ بالمرسوم 68/7881
-
بما ان الجهة المستدعية ربطت النزاع مع السلطة المختصة بتاريخ 1971/09/07 وقدمت مراجعتها بتاريخ 1971/11/23 اي ضمن مهلة الشهرين على القرار الضمني بالرفض . وبما ان التعديل الحاصل بموجب القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 7881 تاريخ 1968/07/28 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1968/08/03 حدد مهلا لتقديم مراجعة القضاء الشامل فيما يختص بالقرارات الفردية وقد نصت الفقرة الاخيرة منه على ما يلي: وفيما يتعلق بالقرارات الفردية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون التي لم يحصل مراجعة بشأنها وكانت ابلغت او نفذت تحدد مهلة مراجعة القضاء الشامل بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. وبما ان التعديل المشار اليه استثنى القرارات الفردية التي حصل بشأنها مراجعة ابطال. وبما انه بالاستناد الى النص المذكور تكون مراجعة القضاء الشامل هذه مستثناة من التعديل الذي ادخله القانون الصادر بالمرسوم رقم 7881 ذلك ان الجهة المستدعية التي تشكو من قرار فردي صدر بتاريخ سابق للعمل بالمرسوم 7881 سبق لها ان قدمت مراجعة ابطال بشأنه وابطل هذا القرار من قبل المجلس . وبما ان استثناء المراجعة من التعديل المشار اليه يقضي بتطبيق المهل العادية الناجمة عن مذكرة ربط النزاع. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون والحالة ما ذكر مقدمة ضمن المهلة ومستوفية سائر الشروط القانونية وبالتالي مقبولة شكلا.
- مسؤولية الادارة عن قرارها المتضمن سحب قرار اعطاء لوحة عمومية بعد ان قضى مجلس شورى الدولة بابطال قرار السحب .
-
بما ان مورث الجهة المستدعية كان قد استحصل على لوحة عمومية لسيارة الشحن الخصوصية ملكه بموجب القرار رقم 2750 تاريخ 1964/10/28 الصادر عن لجنة تحديد السيارات العمومية المؤلفة بموجب المرسوم رقم 14128 تاريخ 1963/10/25. بما ان اللجنة المشار اليها قررت بتاريخ 1964/11/3 وبموجب القرار رقم 2750 مكرر سحب القرار القاضي باعطائه لوحة عمومية وذلك بعد ان جرى دفع الرسم العائد لهذه اللوحة من قبل مورث الجهة المستدعية. وبما ان مجلس شورى الدولة بناء على مراجعة مورث الجهة المستدعية قضى بتاريخ 1968/05/08 وبموجب القرار رقم 535 ابطال القرار رقم 2750 مكرر. وبما ان الجهة المستدعية تطالب بالتعويض عن الضرر الذي الحقه بها القرار رقم 2750 مكرر الذي ابطله هذا المجلس . وبما ان قرار الابطال يجعل البحث في صحة القرار المبطل وقانونيته عديم الفائدة ويقتضي اعتباره قرارا غير قانوني ومرتب بالتالي مسؤولية الادارة عن الضرر الذي يكون قد سببه. وبما ان الجهة المستدعية تحدد الضرر بتجميد الرسم الذي دفعته والبالغ 8652 ل. وبتوقيف الشاحنة عن العمل طيلة المدة الواقعة بين تاريخ صدور القرار رقم 2750 مكرر في 1964/11/03 وحتى تاريخ تنفيذ قرار المجلس رقم 535 في اوائل سنة 1970. وبما ان الضرر المشكو منه هو ضرر اكيد استمر طيلة المدة المذكورة اعلاه. وبما ان الادعاء بمرور الزمن مستوجبا الرد لان الضرر المشكو منه هو ضرر متمادى بالاضافة لان المبلغ المطالب به غير قابل للتصفية وبالتالي لا يشمله مرور الزمن المنصوص عنه في قانون المحاسبة العمومية وبما ان الجهة المستدعية لم تقدم اي اثبات على ان هذا الضرر قد بلغ مقدار التعويض المطالب به ولم تبرز ما يثبت عدم قيام الشاحنة بالعمل كشاحنة خصوصية. وبما ان المجلس على ضوء ما تقدم يرى بما له من حق التقدير التعويض على الجهة المستدعية بمبلغ عشرة الآف ليرة يشمل كافة الاضرار المدعى بها.