State Council 27/11/1980
شورى حكم رقم : 791 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 791/1980
- Date
- 27/11/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية البلدية من جراء تنفيذ قرار هدم قضى مجلس شورى الدولة بابطاله
-
بما ان موضوع المراجعة يتعلق باعلان مسؤولية بلدية الحدث عن الاضرار اللاحقة بالمستدعية, من جراء تنفيذها قرارها القاضي بهدم الاقسام من الدرج العائد لمنزل المستدعية. وبما ان البلدية تدعي ان الاقسام التي هدمتها مخالفة لقانون البناء ولاحكام التنظيم المدني الجديد. وبما انه سبق للبلدية وفيما يتعلق بذات الموضوع ان اتخذت بتاريخ 05/07/1960 قرارا بهدم ذات الاقسام المدعى مخالفتها للتنظيم المدني, الا ان قرارها ابطل من قبل مجلس شورى الدولة, بقراره رقم 744 تاريخ 31/10/1962, لعدم مخالفة الدرج لاحكام المرسوم 58/9754 المتعلق باحكام التنظيم المدني الجديد. وبما ان رئيس بلدية الحدث , بالرغم من صدور قرار مبرم عن مجلس شورى الدولة بعدم قانونية قرار الهدم وبابطاله, اصدر القرار رقم 15 تاريخ 07/07/1967 القاضي بهدم درج منزل الجهة المستدعية بحجة مخالفته لاحكام التنظيم المدني وقد تنفذ الهدم بصورة جزئية بتاريخ 18/10/1967 وبما ان قرار الهدم الصادر بتاريخ 07/07/1967 لم يبن على اى سبب جديد يختلف عن القرار الاول الذي اقترن بالابطال واكتسب قرار الابطال بشأنه قوة القضية المحكمة. وبما ان الهدم الذي نفذته البلدية يكون قد حصل بصورة غير قانونية وبالاستناد الى قرار اداري يخالف قوة القضية المحكمة الناشئة عن قرار الابطال الصادر عن هذا المجلس مما يقتضي اعتبار البلدية مسؤولة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالجهة المستدعية من جراء هدم الدرج.