Rulings

State Council 15/12/1981

شورى حكم رقم : 810 /1981

Court
شورى
Number
810/1981
Date
15/12/1981
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- صلاحية المرجع الاستئنافي

-

بما ان البلدية تطلب فسخ القرار رقم 23 الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في جبل لبنان بتاريخ 28/10/1969 لمخالفته القانون. وبما ان القرار المستأنف قضى بابطال التكليف المعترض عليه لانه بتاريخ صدور جدول التكليف بتاريخ 28/11/1966 لم يكن الرسم المفروض عن سنة 1966 متوجبا. وبما انه يتوجب على قاضي الاستئناف قبل بحث النزاع المعروض عليه في الاساس ان يتطرق الى قانونية الحكم المستأنف وان يتحقق عما اذا كان الطلب المقدم امام محكمة البداية مستوفيا المهل والشروط الشكلية ام لا يثير عند الاقتضاء جميع الدفوع والاسباب المتعلقة بالانتظام العام وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا.

- مهلة الاعتراض على التكليف الاساسية بالرسوم البلدية

-

بما ان البلدية تطلب فسخ القرار رقم 23 الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في جبل لبنان بتاريخ 28/10/1969 لمخالفته القانون. وبما ان القرار المستأنف قضى بابطال التكليف المعترض عليه لانه بتاريخ صدور جدول التكليف بتاريخ 28/11/1966 لم يكن الرسم المفروض عن سنة 1966 متوجبا. وبما ان البلدية المستأنفة - تدلي من جملة ما تدلي به ان التكليف عن سنة 1966 قد اعلن عنه في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/11/1966 غير ان المستأنف ضده لم يقدم اعتراضه الا في 08/09/1967 اى بعد انقضاء مهلة الاعتراض المنصوص عليها في المادة 132 من القانون المنفذ بالمرسوم 1964/15677 وبما ان المادة 132 من قانون رسوم البلدية المنفذ بالمرسوم رقم 5677 تاريخ 04/03/1964 تنص على ما يلي: يقدم الاعتراض الى البلدية المختصة ضمن المهل التالية: اولا - فيما عنى الرسم على القيمة التأجيرية ورسمي الارصفة والمجاري الرسوم المفروضة بموجب جداول اساسية في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع الجداول في التحصيل. وبما ان المادة 132 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بالرسوم البلدية والذى الغى بموجب المادة 162 منه القانون المنفذ بالمرسوم 1964/15677 تنص على ان تعتمد, من اجل حساب مهل الاعتراضات القواعد المتبعة لدى القضاء الادارى. كما ان المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المذكور تنص على ان تبدأ مهلة الشهرين المحددة لتأدية الرسم في اليوم التالي, اما لنشر الاعلان في الجريدة الرسمية, او لتاريخ تبليغ التكليف الاضافي اوامر الضم وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المذكورة اعلاه ان مهلة الاعتراض على التكاليف الاساسية هي شهران اعتبارا من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية. وبما انه سواء طبقت احكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1964/15677 ام احكام المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 فيكون الاعتراض المقدم من المستأنف ضده في 08/09/1967 واردا بعد انصرام المهلة القانونية باعتبار ان التكليف المطعون فيه قد اعلن عنه في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/11/1966 عدد 95 وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام وعلى القاضي اثارتها عفوا وبما ان القرار المستأنف يكون والحال هذه مستوجبا الفسخ ويقتضي بالتالي تصديق التكليف المعترض عليه.