Rulings

State Council 09/11/1987

شورى حكم رقم : 157 /1987

Court
شورى
Number
157/1987
Date
09/11/1987
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
سليمان، خير
Source
Lebanese University

- مفعول استناد القرار الاداري الى وقائع مغلوطة وانتفاء المصلحة العامة من اتخاذه.

-

بما ان الجهة المستدعى بوجهها تمارس سلطتها الاستنسابية تحت رقابة هذا المجلس القضائية. بما ان الجهة المستدعى بوجهها في ممارستها السلطة الاستنسابية ان لا تخطيء في مادية الوقائع التي تعتمدها لاصدار قراراتها او تسيء استعمال السلطة. وبما انه يتبين من اقوال المستدعي التي لم تدحضها الجهة المستدعى بوجهها ان القرار المطلوب ابطاله مسند الى وقائع مغلوطة كون الدرج اقفل بفعل البلدية وليس نتيجة تنفيذ التخطيط وان الغاية منه خدمة مالكي العقار رقم 1014 , بكفيا وليس المصلحة العامة وهي الغاية التي من اجلها خول القانون البلدية سلطة اتخاذه. وبما ان القرار المطعون فيه في حالة المراجعة الحاضرة يكون مشوبا بعيب تجاوز حد السلطة ومستوجبا الابطال.