State Council 05/10/1987
شورى حكم رقم : 136 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 136/1987
- Date
- 05/10/1987
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- شروط اعتبار مخالفة البناء مسواة
-
بما ان القرار المستأنف قضى بتعديل تخمين البلدية لسعر المتر المربع الواحد في العقار رقم 5260 - زيتون طرابلس - بجعله مائتين وخمسين /250/ ل.ل. بدلا من اربعماية /400/ ل.ل. وبما ان البلدية تطلب فسخ القرار المذكور لمخالفته الواقع والقانون لا سيما المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 1983/13 المتعلق بتسوية مخالفات البناء. وبما ان المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 1983/13 المذكور تعتبر المخالفة مسواة بتاريخ قيام المخالف بدفع المبلغ المتوجب او بدفع القسط الاول...... وتنص المادة 16 من ذات المرسوم الاشتراعي على كيفية اجراء تخمين الرسوم والغرامات . وبما انه يستفاد من احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 1983/130 من انها تعطي احكام المرسوم الاشتراعي رقم 1983/13 مفعولا رجعيا كي تشمل جميع احكامه كل المخالفات الحاصلة قبل صدوره حتى 26/03/1964. وبما ان احكام المرسوم الاشتراعي المذكور تتناول اذن المخالفات الحاصلة منذ 26/03/1964 حتى صدوره وان المادة 15 المار ذكرها لا تعتبر المخالفة مسواة الا بتاريخ دفع المبلغ المتوجب او القسط الاول منه وقد جاء هذا النص نتيجة طبيعية لنص المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 1983/130 الذي اوجب على المخالف ان يقدم للادارة مدة سنة تصريحا بالمخالفة ورغبته بازالتها او بدفع الغرامة واذا اختار الهدم ولم ينفذه خلال ستة اشهر يصبح ملزما باداء الرسوم والغرامات وذلك بالنسبة لجميع انواع المخالفات ومهما كان النص الذي يطبق عليها مما يدل ايضا على ان المرسوم الاشتراعي يشمل ويطبق على المخالفات الحاصلة قبل صدوره كما وان الزام المخالف بتقديم تصريح عن المخالفة مهما كان النص الذي يطبق عليها, فهذا يعني ان التصاريح المقدمة سابقا دون اعطائها اية نتيجة قانونية من قبل الادارة المختصة لم يعد لها اي مفعول ويقتضي تقديم تصاريح جديدة. وبما انه ما دام ان المادة 15 لا تعتبر المخالفة مسواة الا من تاريخ دفع المبلغ المتوجب او بدفع القسط الاول منه, فتكون جميع المخالفات التي يتناولها المرسوم الاشتراعي غير مسواة اذا كان دفع المبلغ المتوجب عليها لم يتمم بعد او اذا لم يصدر حكم مبرم بهذا الشأن الامر غير متوفر في المراجعة الحاضرة.
- شروط تطبيق المفعول الرجعي في القضايا الضريبية.
-
وبما ان مجلس شورى الدولة يطبق في القضايا الضريبية الاحكام التي لها مفعول رجعي عند النص صراحة على ذلك كما هي الحال في هذه الدعوى لان الرجعية لا تفترض . وبما انه اذا كان في الاصل ووفق المبادىء العامة لا تطبق القوانين بمفعول رجعي ما لم تحتو احكاما صريحة او ضمنية على ذلك. كما انه لا يجوز ان ينص المرسوم الاشتراعي على مفعول رجعي له ما لم تفوض السلطة المشترعة صراحة بذلك - وهذا التفويض لم يحصل بموجب القانون رقم 82/36 تاريخ 17/11/1982 وبالقانون رقم 83/10 تاريخ 21/05/1983 المتضمن تجديد العمل باحكامه والذي صدر المرسوم الاشتراعي رقم 1983/13 وتعديلاته في ظله - غير انه لا مناص للقاضي من تطبيق مثل هذا المرسوم الاشتراعي طالما هو قائم لم يلغ ولم يطعن فيه لا عن طريق الادعاء (par voie d'action) ولا عن طريق الدفع (par voie d'exception)