Rulings

State Council 05/01/1987

شورى حكم رقم : 1 /1987

Court
شورى
Number
1/1987
Date
05/01/1987
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- شروط سبق الادعاء

-

بما انه يتبين بانه سبق للشركة المستدعية ان تقدمت لدى هذا المجلس بمراجعة سجلت تحت رقم 1967/6255 تاريخ 14/09/1967 ومن ثم تحت رقم 1973/5147 وقد طلبت فيها ابطال امر التحصيل موضوع كتاب 24/06/1965 رقم /2/1341 غ الصادر عن رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة والمتضمن تكليفها برسم وغرامة طابع قدرهما اربعين الف /40000/ ليرة لبنانية. وبما انه هذا المجلس بشأن المراجعة المذكورة اعلاه, اصدر القرار رقم 161 تاريخ 25/04/1978 القاضي برد المراجعة لعدم الصلاحية باعتبار ان النزاع يجب ان يعرض بداية على لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المنشاءة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1967/67 وان هذا المجلس هو المرجع الصالح بالدرجة الاستئنافية. وبما ان موضوع المراجعة رقم 1973/5147او1967/6255 التي صدر بشأنها عن هذا المجلس القرار رقم 1978/161 المذكور تتعلق اذن بابطال رسم الطابع والغرامة لعدم قانونيتهما, فهو يختلف في الاساس عن موضوع المراجعة الحاضرة التي تتعلق بسقوط الرسم والغرامة المطالب بهما بمرور الزمن وذلك على فرض صحتهما وقانونيتهما.

- شروط وقف وتعليق مهلة مرور الزمن الرباعي وسقوط الرسم

-

وبما ان اعتراض الشركة المستدعية على التكليف لا يوقف مهل الاسقاط ومهلة مرور الزمن لمصلحة الشخص المعنوى من الحق العام اذ ان اقامة الدعوى توقف سريان مهلة مرور الزمن لمصلحة المكلف المدين فقط ولا يمكن للشخص المعنوى المذكور - دولة او مؤسسة عامة او بلدية ان تتذرع بالاعتراض المار ذكره للقول بان مرور الزمن قد انقطع بموجبه لمصلحته بل ان من شأن مطالبة الادارة ضمن المهلة القانونية - او اعتراف المستدعي بالضريبة - ان تقطع مرور الزمن هذا لمصلحتها. وبما انه بالاضافة الى ما ذكر ليس لاقامة الدعوى من قبل من يمثل الدولة اى مفعول قانوني لوقف مهلة مرور الزمن, بل يجب على السلطة الادارية المختصة ان تلجأ لاستيفاء الضرائب والرسوم الى الطرق القانونية الخاصة التي خولها اياها القانون. وبما ان مهلة مرور الزمن الرباعي المنصوص عليها في القانون والمعطاة للادارة لتحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين تعلق عندما يستحصل صاحب العلاقة على قرار وقف تنفيذ الضريبة المطالب بها من المحكمة. فتصبح الدائرة المالية المختصة في هذه الحال في وضع يستحيل عليها معه اجراء اى عمل قانوني لتحصيل الضريبة المطالب بها. وبما انه كان على الادارة ان تتخذ الاجراءات القانونية المقتضاة لتحصيل الضريبة وفق ما نصت عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 1959/147 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها لا سيما ان المادة 04 من المرسوم الاشتراعي المذكور تنص على ان اعتراض المكلف على المبالغ المفروضة عليه لا يوقف التحصيل. وبما ان الدولة لم تدحض اقوال الشركة المستدعية بانها منذ تاريخ 27/05/1966 وحتى تاريخه لم تقم باية ملاحقة فردية ولم توجه اليها اى انذار بالدفع. وبما ان الرسم المنازع به يكون والحال هذه ساقطا بمرور الزمن بعد ان تبين من كتاب رئيس مصلحة الواردات رقم 04/02/326 تاريخ 07/04/1980 ان مدير المالية العام قد قرر اعفاء الشركة المستدعية من غرامة الطابع المالي