Rulings

State Council 09/11/1987

شورى حكم رقم : 150 /1987

Court
شورى
Number
150/1987
Date
09/11/1987
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
خير، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط توفر الصفة واثباتها في مراجعة القضاء الشامل

-

وبما انه لا يتبين ان هناك عقد اجارة بالعقار رقم 319 ويقتضي رد المراجعة فيما يتعلق بطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالعقار رقم 319 لانتفاء الصفة. وبما انه لا يتبين من صورة الاستدعاء والافادة المتعلقة بحق المستدعي في ري عقاراته, ان العقار رقم 321 له حق الرى من مشروع مياه ادونيس مما يستتبع مطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالعقار رقم 321 لعدم ثبوت الصفة. وبما انه لا يتبين من تقرير الخبير ان هذا الاخير دقق بصورة مفصلة بالمستندات المتعلقة بكل عقار ان لجهة الاجارة او لجهة حق الرى وكان من المفروض فيه ان يبرز صورا عن هذه المستندات خاصة وان هذه النقطة هي قانونية بحثه ويعود لهذا المجلس حق تمحيصها لاسيما بعد اثارة عدم الصفة من قبل محامي الدولة. وبما انه والحالة هذه لا يمكن الركون الى ما ورد في تقرير الخبير نقلا عن لسان موظف مثل الادارة ليس له صلاحية الاقرار حتى يصح الزام المستدعى ضدها بهذا الاقرار اثناء الكشف ذلك ان مسألة الصفة تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي التثبت منها عندما يخامره اى شك.

- شروط التعويض عن الضرر اللاحق بالمنتفع من المنشأ العام

-

بما ان المستدعي بنى مراجعته على اهمال صيانة قناة مياه مشروع ادونيس التي تؤمن الرى لعقاراته (ص 5 من الاستدعاء). بما ان قناة مشروع مياه ادونيس هي منشأ عام والمستدعي هو من المنتفعين من هذه القناة فتكون بالتالي المراجعة ترمي الى التعويض عن اضرار ناجمة عن اشغال عامة ويكفي لترتيب المسؤولية ثبوت ضرر ناجم عن انعدام الصيانة العادية للمنشأ العام

- شروط توفر القوة القاهرة في الامطار الغزيرة بالنسبة الى قناة عامة.

-

وبما انه اذا اجاز القول ان هطول الامطار الغزيرة في اواخر شهر حزيران هو امر نادر واستثنائي فانه على اي حال لا يشكل قوة قاهرة لانه من المفروض بقناة مشروع مياه ادونيس ان تستوعب من الناحية الفنية كامل طاقتها من المياه دون ان تنفجر او تتهدم ولو ان المستدعي ضدها قامت بصيانتها صيانة عادية لما كانت انهارت وتسببت باضرار المستدعي ذلك انه مهما بلغت كمية الامطار فلن ينساب في القناة اكثر من الكمية القصوى الملحوظة من المياه.