State Council 02/01/1984
شورى حكم رقم : 2 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 2/1984
- Date
- 02/01/1984
- President
- ميشال عبود
- Members
- عيد، سرحان
- Source
- Lebanese University
- شروط مسؤولية الادارة في التعويض على الملتزم عن الضرر اللاحق به بسبب التأخر في تنفيذ الاستملاكات .
-
بما ان المستأنف يطلب الزام الدولة بان تدفع له مبلغ الفي ليرة لبنانية تعويضا له عن الاضرار اللاحقة به من جراء تأخرها في تنفيذ الاستملاكات الضرورية لتنفيذ المشروع. وبما انه من الثابت ان الادارة تأخرت بانجاز الاستملاكات المشار اليها الى ما بعد تاريخ 20/04/957 بدليل ان المستأنف وجه كتابين بهذا الشأن الى المستأنف عليها الاول بتاريخ 12/03/957 والثاني بتاريخ 15/04/1957 يشكو فيها من تأخر الادارة في انجاز الاستملاكات ومن توقيف الاشغال من قبل اصحاب الاملاك على طريق وادي شحرور - حومال. وبما انه يتبين من مجمل الاوراق المبرزة ان المستأنف بدأ بتنفيذ الاشغال منذ استلامه مواقع العمل غير ان معارضة اصحاب الاملاك بسبب عدم انجاز معاملات الاستملاك كانت في كل مرة تحول دون ذلك. وبما ان التأخير الحاصل طيلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تسليم المتعهد مواقع العمل من شأنه ان يلحق به ضررا يجيز له المطالبة بالتعويض عنه. وبما ان المستأنف لم تتمكن من اقامة الدليل الكافي على مدى الاضرار التي لحقت به باعتبار انه تمكن من انجاز الاشغال ضمن المهلة المحددة لها. وبما ان القول بعدم امكان القيام بأي عمل خلال فصل الامطار هو قول مردود باعتبار ان الادارة سلمت المستأنف مواقع العمل بتاريخ 19/01/957 وحددت له مهلة لانجازها ابتداء من التاريخ المذكور.
- شروط التعويض على ملتزم الاشغال العامة عن الضرر اللاحق به بسبب تعديل شروط العقد.
-
بما ان المستأنف يطلب الزام الدولة بان تدفع له مبلغ /3780/ل ل. تعويضا له عن الفرق الحاصل من جراء تغيير تصميم حيطان الدعم والاكساء والحفريات الاضافية. وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان الدولة عدلت اثناء العمل في ارتفاع حيطان الدعم وان المستأنف تقيد بهذا التعديل الذي ادى ايضا الى تحديد سماكة الحيطان بمتر بينما كانت السماكة لا تتجاوز السبعين سنتمترا بموجب شروط العقد وانه اضطر الى اجراء حفريات اضافية بلغت /300/ مترا مكعبا. وبما ان المستأنف عليها لم تنف حصول الوقائع المذكورة وانما ادلت بان المتعهد عندما وقع الكشف الموقت لم يعترض على القياسات ولم يتحفظ. وبما انه يستفاد مما تقدم ان الادارة عدلت في شروط العقد. وبما انه وان كان يحق للادارة ان تعدل في شروط الالتزام فانها تبقى مسؤولة عن الخسائر والاضرار التي تصيب ملتزم الاشغال من جراء هذا التعديل. وبما ان المستأنف لم يقدم الدليل الكافي على مدى الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها بل انه اكتفى بالقول بان الاكلاف الاضافية التي تبدها لا يمكن ان تقل عن /300/ل ل. وان الحفريات الاضافية تبلغ كميتها /300/ مترا مكعبا على اساس /2,60/ل ل. وبما ان هذا المجلس يرى بما له من حق التقدير تحديد التعويض المتوجب للمستأنف بمبلغ اجمالي قدره الفي ليرة لبنانية.