State Council 18/06/1984
شورى حكم رقم : 87 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 87/1984
- Date
- 18/06/1984
- President
- ميشال عبود
- Members
- صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط توفر الصفة في مالكي العقار المشترك لتقديم مراجعة قضائية.
-
بما ان نقولا وميشال وسيريل وبلانش عمون الذين يملكون الف سهم من اصل 2400 سهم في كل من العقار 1225 والعقار 1226 - منطقة برج البراجنة, كما هو ثابت من الافادة العقارية المبرزة, يطلبون الزام الدولة بان تدفع لهم تعويضا عن تمنعها بمؤازرة دائرة الاجراء في تنفيذ احكام باخلاء هذين العقارين. وبما انه لا حاجة للمستدعين لكي يتقدموا بهذه المراجعة بان يكون لهم غالبية ثلاثة ارباع الملك, حسب ما جاء في المادة 835 موجبات وعقود المتعلقة فقط بعلاقة الشركاء مع بعضهم فيما يتعلق بادارة الملك المشترك, لان هذه المراجعة ترمي للمحافظة على الملك المشترك من التعدي الحاصل من قبل الغير بدون موافقة اي من الشركاء. فهي من الاعمال الادارية الرامية للمحافظة على العقار والتي يعود لكل شريك حق القيام بها منفردا بدون موافقة باقي الشركاء. وبما ان المراجعة مقدمة من اصحاب صفة, ضمن المهلة ومستوفية سائر الشروط القانونية فهي مقبولة شكلا.