Rulings

State Council 02/07/1987

شورى حكم رقم : 119 /1987

Court
شورى
Number
119/1987
Date
02/07/1987
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بعقارات مجاورة من جراء تحويل مياه نهر الليطاني وانفجار بركة شارل حلو.

-

وبما انه تبين من اوراق الملف ان عقارات المستدعي رقم /551/و/552/و/556/ تروى بواسطة قناة للمياه طولها ما يقارب /500/م. من السد حتى العقار /556/ وتشير الدلائل التي لا تزال واضحة حتى تاريخ تنظيم تقرير الخبير الى وجود الاعشاب التي جرفها النهر العالقة على اشجار البستان والتي تدل على ان ارتفاع المياه كان بين 120سم الى 150سم وفي بعض الاماكن الى مترين وفي هذا المكان بالذات يتراوح مجرى النهر بين /15/م. و /20/م. واما العقار رقم /551/ فانه عبارة عن جل واحد واقع بين النهر والقناة المذكورة وقد هدم حائطه ويبلغ طوله /30/م. كما هدم حائط العقار /552/ بطول /10/م. وارتفاع متر واحدا وبالنسبة لجميع العقارات فان المياه جرفت قسما كبيرا من الاتربة الصالحة للزراعة وقد حل في الارض الرمل المجروف بواسطة النهر. وبما انه من الثابت ان العقارات المذكورة تعرضت للفيضان نتيجة الامطار الغزيرة وبسبب تحويل قسم من مياه الليطاني في مجرى نهر الاولي وانفجار بركة شارل حلو مما ادى الى ارتفاع غير عادي لمنسوب تلك المياه. وبما ان المستدعي هو من الاشخاص الثالثين بالنسبة لمنشآت المستدعى ضدها ومنها بركة شارل حلو التي انفجرت ويكفي لترتيب مسؤولية الاخيرة توفر الرابطة السببية المباشرة بين انفجار البركة المذكورة والاضرار اللاحقة بعقارات المستدعي من جهة وان تكون الاضرار المذكورة تتجاوز الاعباء المفروض باهل الجوار ان يتحملوها بصفتهم هذه ولا يعفى من هذه المسؤولية الا القوة القاهرة. وبما ان هطول الامطار الغزيرة لا يشكل بحد ذاته القوة القاهرة التي لا يمكن توقعها او درء اخطارها وبالتالي يرى المجلس اعتبار المستدعى ضدها مسؤولة بالتعويض عن هذه الاضرار اللاحقة بالمستدعي والتي يحددها هذا المجلس بما له من سلطان تقديري واسع وفي ضوء تقرير الخبير وظروف القضية بمبلغ اجمالي قدرة /13000/ل.ل. ثلاثة عشر الف ليرة لبنانية.