Rulings

State Council 07/07/1987

شورى حكم رقم : 121 /1987

Court
شورى
Number
121/1987
Date
07/07/1987
President
ميشال عبود
Members
سليمان، صادر
Source
Lebanese University

- شروط تطبيق نص القانون الذى يشير بالاحالة الى نص قانوني اخر جرى تعديله

-

بما ان القواعد القانونية التي تتضمنها الاشارة عندما يشير نص قانوني الى نص قانوني اخر مع ايراده كاملا دون الاكتفاء بالاحالة فقط تبقى سارية المفعول بعد تعديل النص المشار اليه بالاحالة. وبما ان المادة 230 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/54 نصت على انه "تطبق على مفوضي ورتباء وافراد الامن العام التعديلات التي وردت في هذا المرسوم الاشتراعي (رقم 67/54) على الاحكام التي كانت تربط اوضاعهم باوضاع قوى الامن الداخلي بموجب المرسومين الاشتراعيين رقم 59/138 و59/139 تاريخ 1959/06/12 وبما ان هذه التعديلات الواردة في مواد المرسوم الاشتراعي رقم 67/54 تبقى سارية المفعول لترقية مفوضي الامن العام وان الغيت بنصوص لاحقة او عدلت بالنسبة الى ضباط قوى الامن الداخلي.

- شروط الترقية من مفوض عام الى رتبة مفوض ممتاز في الامن العام وما يعادلها في قوى الامن الداخلي

-

وبما انه يتبين من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 67/54 التي ترعى وضع المستدعي ان رتبة مفوض ممتاز في الامن العام توازي رتبة (مقدم) في الامن الداخلي وان الترقية تتم من رتبة مفوض عام في الامن العام الموازية لرتبة نقيب في الامن الداخلي الى رتبة مفوض ممتاز في الامن العام الموازية لرتبة مقدم في الامن الداخلي; وبما ان البند الثاني من قرار مجلس قيادة الامن العام رقم 14/م تاريخ 1985/08/01 الذي وضع المستدعي على جدول الترقية لرتبة "رائد" والمادة الثالثة من المرسومين رقم 2907 و2908 تاريخ 1985/12/23 اللتين عادلتا بين رتبة مفوض ممتاز ورائد قد اصدرتا خلافا للقانون وفقا لما جاء اعلاه. وبما ان الشروط المفروضة قانونا لترقية المستدعي من رتبة مفوض عام الى رتبة مفوض ممتاز الموازية لرتبة مقدم متوفرة في المستدعي لا سيما لجهة بقائه اربع سنوات في رتبة مفوض عام الموازية لرتبة نقيب وفقا لاحكام المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/54 وبما ان المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/54 وبالاضافة الى ما تقدم نصت على ان رتبة رائد هي رتبة النقيب الذى بلغ اربع سنوات في رتبته وهي تعتبر متممة لرتبة نقيب وتستثنى من احكام المواد 55 و56 و58 و59 من ذات المرسوم الاشتراعي رقم 67/54 وتجرى التسمية لهذه الرتبة بمذكرة تصدر عن المدير العام. وبالتالي لا تحول دون ترقية المستدعية الى رتبة مقدم عملا باحكام المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/54 لانها مستثناة من احكام هذه المادة صراحة. وبما ان الابطال الجزئي والحالة هذه تستتبع تسوية وضع المستدعي وحقه بالفروقات منذ نفاذ المرسوم رقم 2908. وبما ان تسوية الوضع ودفع الفروقات يوازي الضرر والتعويض الكامل عنه وليس ما يوجب الحكم بتعويض اضافي يتمثل بالفوائد لعدم ثبوت اية سوء نية لدى الجهة المستدعى بوجهها.