Rulings

State Council 10/03/1982

شورى حكم رقم : 165 /1982

Court
شورى
Number
165/1982
Date
10/03/1982
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط احتساب فائدة تعويض الاستملاك وغاية المشترع من منحها.

-

بما ان الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك المعدلة بالقانون الصادر بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/02/64 تنص على ان تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالماية تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. وبما انه يتبين من صراحة النص بان الفائدة تسري على تعويض الاستملاك المقرر دون تمييز بين عناصره المختلفة, وبالتالي فلا يمكن القول بان الفائدة تسري على التعويض المخصص للارض دون البناء او الاشجار استنادا الى الفقرات السابقة للفقرة الرابعة المذكورة لان اسعار جميع عناصر العقار تتأثر بتقلب الاسعار وليس فقط الارض . وبما ان نية المشترع لدى تعديل المادة 13 من قانون الاستملاك واحتساب فائدة ستة بالمئة على تعويض الاستملاك كانت تهدف الى تعويض المالك نسبيا عن قيمة الفرق في التخمين ما بين التاريخ الواجب اعتماده وهو سنة قبل صدور مرسوم المنفعة العامة وبين التخمين وفقا للاسعار بتاريخ الكشف . وبما ان ما ذهبت اليه لجنة الاستملاك الاستئنافية في قرارها المطعون فيه يكون مخالفا لنص القانون ولغاية المشترع ويقتضي بالتالي نقضه والقول بان الفائدة تشمل كامل تعويض الاستملاك في جميع عناصره. وبما انه يقتضي نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة.