State Council 04/03/1982
شورى حكم رقم : 162 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 162/1982
- Date
- 04/03/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط صحة الخصومة في مراجعة النقض
-
بما ان المستدعي تقدم بمراجعته الحاضرة ضمن المهلة القانونية وقد وجهها ضد الدولة اللبنانية ثم عاد وطلب بتاريخ 75/05/16 اثناء المحاكمة تصحيح الخصومة وابلاغ المراجعة الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والدولة والنظر فيها بوجههما. وبما ان المراجعة, ترمي الى نقض القرار رقم 16 الصادر عن لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بتاريخ 74/12/17, فتكون موجهة ضد القرار الصادر عن السلطة المختصة وليس ضد هذه السلطة التي تدعى لحضور المحاكمة والدفاع عن صحة قرارها وبالتالي فان دعوتها الى المحاكمة لا تعتبر بالذات شرطا اساسيا يتوقف على صحة توجيهها قبول المراجعة شكلا بدليل ما ورد في المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة (المادة 72 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 التي نصت على ان اسم المستدعى ضده يجب ذكره عند الاقتضاء. وبما انه اذا كان طلب النقض مقدما ضمن المهلة القانونية فان تصحيح الخصومة لا يشكل مخالفة للقانون وانما يحقق الغاية التي من اجلها تدعى السلطة الادارية الى المحاكمة فضلا عن الخطأ في توجيه الخصومة هو من الاخطاء القابلة للتصحيح حتى صدور الحكم في القضية. وبما ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ابلغ استدعاء المراجعة واللوائح وقدم جوابه عليها طالبا رد المراجعة شكلا.