State Council 05/04/1988
شورى حكم رقم : 5 /1988
- Court
- شورى
- Number
- 5/1988
- Date
- 05/04/1988
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- شروط قطع مرور الزمن في ما يتعلق بالرسوم الدورية.
-
وبما انه يتبين من القرار المستأنف ان الرسم موضوع النزاع يتعلق بالرسم على القيمة التأجيرية من الرسوم الدورية التي ينشر ويبلغ عنها في الجريدة الرسمية. وبما انه يستفاد من احكام المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي المشار اليه رقم 67/68 ان الرسم المعترض عليه يستوفى سنويا ويجري تحصيله على اساس جداول تكليف اساسية. وبما انه ما دام ان الرسم المعترض عليه هو من الرسوم الدورية التي يجبى بموجب جداول تكليف اساسية يعلن عن وضعها موضع التحصيل -دون ذكر اي تفصيل عن اسم المكلف والرسم المتوجب عليه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية والاعلان عنها على مرتين بواسطة الاذاعة والصحف اليومية ولصق هذا الاعلان على لوحات مخصصة في مكتب المحتسب المختص فانه لم يعد من حاجة لقطع مرور الزمن بشأنها بان يتضمن الانذار العام تفاصيل كأسم المكلف والرسم المفروض ما دام ان الاعلان عن التكليف الاساسي لم يتضمن ذلك خلافا لجدول التكليف الاضافي او امر الضم الذي يتضمن مثل هذه التفاصيل والذي يفرض القانون لقطع مرور الزمن بخصوصه توجيه انذارات شخصية مع اشعار بالاستلام. وبما انه ينقطع اذن مرور الزمن فيما خص الرسوم الدورية التي تنظم وتجبى بموجب جداول تكليف اساسية بمجرد انذار عام كل سنة بواسطة الاذاعة والجريدة الرسمية والصحف المحلية ودون ان يتضمن هذا الانذار اسماء المكلفين المتخلفين والرسوم المفروضة عليهم.