State Council 01/03/1988
شورى حكم رقم : 41 /1988
- Court
- شورى
- Number
- 41/1988
- Date
- 01/03/1988
- President
- يوسف سعدالله الخوري
- Members
- ابو رجيلي، بركات
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم جواب الادارة المستدعى ضدها على المراجعة.
-
بما ان المراجعة ترمي الى التعويض على المستدعي عن الضرر اللاحق به من جراء تأخر الادارة في تسديد قيمة الالتزام وذلك عن المدة المتراوحة ما بين 13/07/1977 وحتى تاريخ الدفع في 19/04/1980. وبما ان عدم جواب المستدعى ضدها على المراجعة يعد قرينة على جدية مطالب المستدعى وصحة ما جاء فيها.