Rulings

State Council 01/03/1988

شورى حكم رقم : 41 /1988

Court
شورى
Number
41/1988
Date
01/03/1988
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
ابو رجيلي، بركات
Source
Lebanese University

- مفعول عدم جواب الادارة المستدعى ضدها على المراجعة.

-

بما ان المراجعة ترمي الى التعويض على المستدعي عن الضرر اللاحق به من جراء تأخر الادارة في تسديد قيمة الالتزام وذلك عن المدة المتراوحة ما بين 13/07/1977 وحتى تاريخ الدفع في 19/04/1980. وبما ان عدم جواب المستدعى ضدها على المراجعة يعد قرينة على جدية مطالب المستدعى وصحة ما جاء فيها.