Rulings

State Council 17/05/1982

شورى حكم رقم : 270 /1982

Court
شورى
Number
270/1982
Date
17/05/1982
President
ميشال عبود
Members
خير، بوجي
Source
Lebanese University

- طبيعة المراجعة القضائية التي ترمي الى الطعن بقرارات لجنة فصل الخلافات المتعلقة بالمدارس الخاصة.

-

بما ان المراجعة مقدمة طعنا بقرار لجنة فصل الخلافات بالاستناد الى المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 956 التي تنص في فقرتها الاخيرة على ان قرارات البما ان المراجعة مقدمة طعنا بقرار لجنة فصل الخلافات بالاستناد الى المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 956 التي تنص في فقرتها الاخيرة على ان قرارات اللجنة قابلة للطعن امام مجلس الشورى. وبما ان لهذه اللجنة الصفة القضائية. وبما ان القانون لم يحدد طبيعة هذه المراجعة اهي استئناف ام مراجعة نقض بل اكتفى بالقول بان قراراتها قابلة للطعن امام هذا المجلس . وبما انه في هذه الحالة يعود للقاضي وصف المراجعة. وبما ان اللجنة تنظر بداية بالخلافات التي تنشأبين الحكومة وادارة المدارس الخاصة وليس بالدرجة الاخيرة لان القانون اخضع قراراتها للطعن. وبما ان المقصود بالطعن انما هو الاستئناف وليس النقض لان اخضاع القرارات ذات الصفة القضائية للنقض لا يحتاج الى نص بل ان استعباد مراجعة النقض يقتضي له نص صريح لان هذه المراجعة تتعلق بمبدأ عام لا يمكن مخالفته الا بنص صريح.

- شروط الاستفادة المساهمة المالية للمدارس الخاصة.

-

بما ان الجهة المستأنفة تقدمت بطلب الترخيص بفتح مدرسة بتارخ 17/09/1969 ولم تتلق اي جواب على طلبها خلال ثلاثة اشهر المنصوص عنها بالمادة السابعة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 آذار 1950 فاعتبرت نفسها مجازة بمزاولة التدريس وبالفعل قامت بفتح المدرسة وزاولت مهنة التدريس ونالت المساهمة المالية عن السنة الدراسية لسنة 1969-1970 واستمرت في مزاولة التعليم حتى صدور المرسوم بمنح اجازة التعليم في 17/12/1973 وبعد صدوره. وبما ان الادارة لم تتخذ فيما بعد اي قرار يتعلق بالترخيص للمدرسة المذكورة وقد ثابرت هذه المدرسة على القيام بمهمة التدريس لسنة 1970-1971 فقد صدر قرار من وزارة التربية بحرمانها من المساهمة المالية لسنة 1970-1971 كما ان لجنة فصل الخلافات ردت الاعتراض المقدم من ادارة المدرسة ضد قرار وزير التربية. وبما ان ادارة المدرسة استأنفت قرار لجنة فصل الخلافات معتبرة ان عدم صدور قرار بالترخيص او برفضه لا يؤثر على حقها في مزاولة مهنة التدريس وبالتالي على حقها في المساهمة المالية. وبما انه يستنتج من نص المادة المذكورة(المادة 7 من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950) اعلاه ان عدم اتخاذ الادارة قرارا بالترخيص او عدمه انما يشكل قرارا ضمنيا بالترخيص وان العدل والانصاف قضي باعتبار صاحب الطلب لا يزال مرخصا ضمنا بمزاولة التعليم للسنوات التي تلي السنة المدرسية الاولى طالما بقيت الادارة على موقفها من عدم اتخاذ اي قرار يتعلق بطلب الترخيص وطالما ان صاحب الطلب لم يرجع عن طلبه. وبما ان المدرسة بمتابعتها التعليم لم تكن في وضع مخالف للقانون مما يقتضي فسخ قرار لجنة فصل الخلافات . وبما انه يتبين من الملف الاداري والمستندات المرفقة به ان المدرسة قامت بالتدريس على اكمل وجه وكانت غايتها نشر التعليم كما هو ثابت بمرسوم الاجازة التي استحصلت عليه بتاريخ 17/12/1973. وبما انه ثابت من الملف ايضا ان عدد التلاميذ الذين ضمتهم المدرسة للعام الدراسي 1970-1971 هو 212 وهو العدد الذي يحق لها ان تتقاضى عنه المساهمة المالية.