State Council 25/01/1984
شورى حكم رقم : 55 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 55/1984
- Date
- 25/01/1984
- President
- جوزف شاوول
- Members
- حيدر، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفعول قوة القضية المحكوم بها للقرار القاضي بابطال القرار الاداري
-
وبما انه ثابت من اقوال الفريقين ان قرار وزير المالية المؤرخ في 1969/01/06 قد ابلغ الى الجمعية المستأنفة بتاريخ 1971/07/20 ورجع عنه في 1971/09/01 وبما انه, بصرف النظر عن الطبيعة القانونية للقرار المؤرخ في 1969/01/06 وما اذا كان يحق للوزير الرجوع عنه في 1971/09/01 ام لا, يتبين للمجلس ان القرار الصادر في اول ايلول 1971 كان موضوع دعوى ابطال امام هذا المجلس من قبل الجمعية المستأنفة وقد اصدر مجلس شورى الدولة بتاريخ 1975/01/21 القرار رقم 48 الذى اعتبر ان القرار الصادر في 1969/01/06 هو قرار ادارى صادر عن السلطة التي لها دستوريا ان تمثل الدولة وتلزمها.... وقد انشأ حقا للجهة المستدعية الذى لها التذرع به... وانه لا بد لمن يعطى القرار الصادر في 1969/01/06 مفاعيله القانونية النافذة وقضى قرار المجلس في فقرته الحكمية بابطال القرار الادارى الصادر عن وزير المال بتاريخ اول ايلول 1971 المطعون فيه واعطاء القرار الوزارى المؤرخ في 1969/01/06 جميع مفاعيله. وبما ان قرار وزير المالية المؤرخ في 1969/01/06 تضمن ان الاتفاق المذكور (في (1966/07/09 قد قضى بالغاء العقد الاساسي... مما يجعل جمعية المقاصد هي المالكة المستفيدة الوحيدة من مبنى بيبلوس .... وبالتالي فاني اقرر تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة باعفاء الجمعيات الخيرية من الضريبة عليها... وبما ان قرار الابطال رقم 48 الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 1975/01/21 له قوة القضية المحكمة المطلقة ويسرى على الكافة وينتج جميع مفاعيله ولم يعد باستطاعة المجلس ان يعيد النظر بما سبق وحكم به. وبما ان قرارات الابطال التي تتمتع بقوة القضية المحكمة المطلقة تتعلق بالانتظام العام ويجب على القاضي اثارة هذه المسألة عفوا.