Rulings

State Council 04/02/1987

شورى حكم رقم : 36 /1987

Court
شورى
Number
36/1987
Date
04/02/1987
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- شروط تحديد الفرقاء في المراجعة القضائية

-

بما انه يتبين من الوكالة المبرزة في الملف ومن اقوال الخبير التي لم تدحضها البلدية ان المستأنفة السيدة عزيزة كاستفليس هي وكيلة عن اولاددها ادما وكلارا ودورا وتيودور اولاد الدكتور فيكتور كستفليس بموجب وكالة عامة مسجلة لدى الكاتب العدل في زغرتا الاستاذ سميح زعتر بتاريخ 23 كانون الثاني 1967 رقم 112/141 وبما ان ملف القرار المستأنف لم يبرز لهذا المجلس لا من قبل البلدية ولا من قبل لجنة الاعتراضات بالرغم من تبلغهما قراري المقرر تاريخ 1978/01/16 وتاريخ 1978/03/20 وبما ان المجلس يعتبر ان الاعتراض على قرار لجنة التخمين رقم 118 تاريخ 1968/08/12 جرى من قبل السيدة عزيزة كاستفليس بالاصالة عن نفسها وبوكالتها عن اولادها ادما وكلارا ودورا وتيودور اولاد الدكتور فيكتور كاستفليس . وبما ان عدم ذكر اسماء اولاد السيدة كاستفليس في القرار المستأنف ليس من شأنه ان يبدل حقيقة الاعتراض المقدم بتاريخ 1968/10/04 من انه جرى من قبل السيدة كاستفليس بالاصالة عن نفسها وبالوكالة عن اولادها وبما ان الاستئناف الحاضر يكون والحال هذه قد قدم من قبل الاشخاص الذين كانوا فرقاء في محكمة البداية. وبما ان الاستئناف الحاضر المقدم ضمن المهلة القانونية ومن قبل الاشخاص الذين كانوا فرقاء في محكمة البداية يكون مستوفيا جميع شروطه ومقبولا بالتالي في الشكل.

- اسس تخمين سعر المتر المربع للعقار

-

بما ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ القرار رقم 130 تاريخ 1969/06/26 الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في لبنان الشمالي لمخالفته الواقع والقانون وذلك لعدم تعليله تعليلا كافيا ولعدم اخذه بعين الاعتبار التخمينات الحاصلةفي المنطقة. وبما ان البلدية تطلب رد الاستئناف لوقوع القرار المطعون فيه في محله لان اللجنة عللت قرارها تعليلا كافيا فضلا عن ان الاستشهاد بعقاري المهندس غاستون حبيب والدكتور راسم ذوق مخالف للواقع والحقيقة فضلا عن ان عقار بنك انترا المجاور لعقار الجهة المستأنفة جرى بيعه بمبلغ /1000/ ل ل. للمتر المربع الواحد. وبما انه يتبين من الملف ان عقار الجهة المستأنفة يقع اسوة بالعقارات رقم 802 التل خاص المهندس غاستون حبيب ورقم 73 - التل- خاص آل الذوق ورقم 588 - التل- خاص أل سلطان في شارع فؤاد شهاب الذى هو امتداد لشارع حليم ابو عز الدين وفي وسط تجاري. وبما ان البلدية لم تدحض اقوال الجهة المستأنفة بانها خمنت عام 1964 المتر المربع الواحد لعقار 588 وهو خاص ورثة المرحوم راشد سلطان بمبلغ /350/ ل.ل. مع العلم ان عقار آل سلطان يفوق مركزه عقار الجهة المستأنفة لوقوعه على ثلاث واجهات ولا طلاله على ثلاث شوارع. وبما ان المجلس يرى بعد الاطلاع على تقرير الخبير وبما له من حق التقدير ونظرا لوقوع العقار ولاسعار الرائجة في المنطقة ولتخمين لجنة الاعتراضات ان القيمة البيعية للمتر المربع الواحد لعقار الجهة المستأنفة رقم 588 - التل- تساوى ثلاثماية وخمسين /350/ ليرة لبنانية. وبما انه يقتضي فسخ القرار المستأنف لمخالفته الواقع والحكم مجددا ابان القيمة البيعية للمتر المربع الواحد للعقار 588 - التل تبلغ ثلاثماية وخمسين /350/ ل ل بدلا من خمسماية/500/ ل ل