Rulings

State Council 18/01/1984

شورى حكم رقم : 28 /1984

Court
شورى
Number
28/1984
Date
18/01/1984
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، بركات
Source
Lebanese University

- شروط استيفاء وتحديد ضريبة الدخل على فائدة دين تأميني.

-

وبما انه يقتضي لتحديد ضريبة الفائدة عن دين تأميني, معرفة ما اذا كان يجب استيفاء الضريبة عن كامل الفائدة المحققة وان لم يقبضها صاحب التأمين فعلا, او تخفيض هذه الضريبة واستيفاءها فقط عن الفائدة المقبوضة. وبما انه يستفاد من النصين المذكورين اعلاه ان ضريبة الفائدة, فيما يتعلق بالديون التأمينية تتوجب على كل ما يستحصله الدائن من فوائد او عائدات غير صافية (Brut) اي دون تنزيل الاعباء والنفقات وبمجرد ترتبها سواءا دفعت فعليا ام لا (Interets effectivement payes ou non) وايا كان تاريخ نشوئها, وحرصا ومن المشترع على استيفاء هذه الضريبة اكد في الفقرة الاولى من المادة 85 المذكورة ان الضريبة تتوجب في كل الاحوال حتى في حال استيفاء اصل الدين او جزء منه قبل استيفاء الفوائد المترتبة. وبما انه استثناء للمبدأ المذكور اعلاه يصار الى تخفيض الضريبة المتوجبة على فوائد الديون التأمينية عندما يصاب رأس المال الاصلي وشرط ان يكون الدائن قد استنفد طرق التنفيذ القانونية (Voies d'execution legales) وبالرغم من كل ذلك لم يؤول اليه موضوع التأمين. وبما ان المشترع يوجب وفق احكام المادة 87 المشار اليها استيفاء حقوق الخزينة قبل رفع اشارة التأمين. وبما ان قرار رئيس دائرة الاجراء الآنف الذكر يقضي بفك التأمين فلم يعد بالامكان تسديد الضريبة بصورة جزئية. وبما ان تفسير النصوص القانونية المذكورة اعلاه (المواد 84و85و87 من قانون ضريبة الدخل) يتلائم والمبادىء العامة لتفسير القوانين الضرائبية اذ على القاضي في معرض تفسير نص ضرائبي ان يرتكز على نية المشترع التي يستنتجها من مجمل النصوص التشريعية وانه فيما يتعلق بتفسير القوانين يجب تفسير النصوص بصورة متوافقة بعضها مع بعض بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير متلائمة ومتجانسة مع النصوص الاخرى والا جرد النص من مفاعيله. وبما ان الضريبة المترتبة هي عن كامل مدة الدين التأميني وفق الفقرة الاولى من المادة 84 والفقرة الاولى من المادة 85 المعطوفتين على المادة 87 فقرتها الاولى من قانون ضريبة الدخل. وبما ان لا مجال في المراجعة الحاضرة الى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 85 المار ذكرها لعدم توفر شروطها. وبما ان القرار المستأنف بتعديل التكليف بنسبة الخسارة التي اصابت رأس المال يكون مخالفا للقانون ويقتضي بالتالي فسخه وتصديق التكليف المعترض عليه.