State Council 03/12/1987
شورى حكم رقم : 170 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 170/1987
- Date
- 03/12/1987
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- مفعول ابرام القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على بحث قانونية التكليف في المراجعة الاستئنافة
-
وبما انه تبين ان الجهة المستأنفة كلفت برسم انشاء مجارى وارصفة عام 1971 بمبلغ /5881,50/ ل.ل. وان هذا المبلغ مقسط دفعة ثلاث دفعات وقد طالبت البلدية بقسطين منه مقدارهما /3921/ ل.ل. بموجب انذار مؤرخ في 1972/09/19 وان اعتراض الجهة المستأنفة موجهة ضد هذا الانذار بحجة سقوطه حكما بمرور الزمن. وبما ان موضوع هذه المراجعة لا يتعلق بالاعتراض على التكليف برسم انشاء ارصفة ومجاري الامر العائد في المرحلة الاولى من التقاضي الى لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية والذي سبق للجهة المستأنفة ان اعترضت عليه وفصل بموجب القرار رقم 3164 تاريخ 15/11/1972 بل ان الموضوع يدور على تقرير ان الرسم المطالب به والمبلغ المتبقي وقدره /3921/ل ل قد سقط بمرور الزمن وان كان يترتب وفق احكام القانون فيدخل هذا الموضوع ضمن اطار اختصاص هذا المجلس الذي هو المحكمة العادية للقضايا الادارية وفق ما نصت عليه المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 الذي كان سائدا عند تقديم هذه المراجعة والمطابقة للمادة 60 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14 حزيران سنة 1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة. وبما ان قضايا الصلاحية تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا. وبما ان القرار المستأنف يكون مستوجبا الفسخ لهذه الجهة ويقتضي رؤيةالدعوى انتشارا. وبما انه يتبين ان الاعتراض على التكليف الاساسي برسم انشاء مجاري وارصفة الصادر عام 1971 قد رد شكلا من قبل لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت بموجب القرار رقم 3164 تاريخ 15/11/1972 الذي اصبح مبرما لانصرام مهلة الطعن ضده. وبما انه لم يعد باستطاعة هذا المجلس بحث قانونية التكليف الذي اعترض عليه ولئن كان صدر بعد انقضاء مهلة التدارك. وبما ان المادة 91 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بالرسوم البلدية تنص على ان اعتراض المكلف على المبالغ المفروضة عليه او على اجراءات التنفيذ لا يوقف التحصيل سواء كان المرجع المقدم اليه الاعتراض اداريا ام قضائيا. كما ان المادة 160 من المرسوم الاشتراعي المذكور تنص على ان الرسوم والعلاوات والتعويضات على اختلافها, تسقط حكما عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 30 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف . وبما ان التكليف بحق المستأنفين صدر عام 1971 وقد اصبح بمأمن عن كل طعن بابرام القرار رقم 1972/3164 الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت فيحق للبلدية اجراء التحصيل حتى عام 1975. وبما ان الانذار المؤرخ في 19/09/1972 والمتضمن دفع مبلغ /3921/ل ل يكون مستندا الى اساس قانوني صحيح وصادرا ضمن مهلة مرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في المادة 160 المار ذكرها. وبما ان المراجعة تكون والحال هذه مستوجبة الرد لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح.