State Council 10/02/1982
شورى حكم رقم : 74 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 74/1982
- Date
- 10/02/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص للنظر في استحقاق فائدة الستة بالمئة المقررة لتعويض الاستملاك
-
بما ان اجتهاد هذا المجلس مستمر على اعتبار ان الحكم بفائدة الستة بالمئة او عدم الحكم بها من قبل لجنة الاستملاك لا يشكل مخالفة للقانون لان هذه الفائدة تعتبر تعويضا اضافيا مقررا بموجب الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك وهي بالتالي فائدة حكمية على الادارات المستملكة ان تقوم بدفعها حتى في حال عدم الحكم بها من قبل لجنة الاستملاك. وبما ان المستدعي ربط النزاع بشأن هذه الفائدة وطالب الادارة بدفعها وقد تمنعت عن دفعها. وبما ان من صلاحية المجلس النظر في صحة قرار الرفض الناتج عن سكوت الادارة وعدم دفع هذه الفائدة. وبما ان المادة 13 من قانون الاستملاك المعدلة بموجب المرسوم رقم 15398 تاريخ 1964/12/13 التي اقرت التعويض الاضافي المتمثل بفائدة الستة بالمئة من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة قد حصرت تطبيق هذا التعويض الاضافي بمراسيم المنفعة العامة التي تصدر بعد تاريخ صدور المرسوم رقم 15398 تاريخ 1964/02/13 وذلك في الفقرة الخامسة من المادة 13 التي تنص على ما يلي: "لا تطبق القواعد والاصول المبينة اعلاه في الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بهذا القانون" وبما ان مرسوم المنفعة العامة الذي قضى باستملاك عقار المستدعى قد صدر بتاريخ 1963/02/22 اى قبل صدور التعديل الذي ادخل على المادة 13 بتاريخ 1964/02/13 فيكون قرار الرفض الصادر عن الادارة في محله القانوني.
- شروط استحقاق فائدة الستة بالمئة المقررة لتعويض الاستملاك
-
وبما ان المادة 13 من قانون الاستملاك المعدلة بموجب المرسوم رقم 15398 تاريخ 1964/12/13 التي اقرت التعويض الاضافي المتمثل بفائدة الستة بالمئة من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة قد حصرت تطبيق هذا التعويض الاضافي بمراسيم المنفعة العامة التي تصدر بعد تاريخ صدور المرسوم رقم 15398 تاريخ 1964/02/13 وذلك في الفقرة الخامسة من المادة 13 التي تنص على ما يلي: "لا تطبق القواعد والاصول المبينة اعلاه في الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بهذا القانون" وبما ان مرسوم المنفعة العامة الذي قضى باستملاك عقار المستدعي قد صدر بتاريخ 1963/02/22 اي قبل صدور التعديل الذي ادخل على المادة 13 بتاريخ 1964/02/13 فيكون قرار الرفض الصادر عن الادارة في محله القانوني.
- شروط استحقاق فائدة التأخير الحاصل في دفع تعويض الاستملاك
-
وبما ان المستدعي يطالب بفائدة تأخير عن التعويض الذي قضت له به لجنة الاستملاك الاستئنافية وقدره /13500/ ل.ل. وذلك من تاريخ صدور قرار اللجنة البدائية. وبما ان الادارة لا تستطيع دفع التعويض الا من تاريخ المطالبة به وبالتالي من تاريخ تقديم المستدعي طلب تنفيذ قرار قضائي صالح للتنفيذ. وبما ان المستدعي ادعى بانه تقدم من الوزارة المختصة بطلب تنفيذ قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية بتاريخ 1971/07/27 وان الادارة لم تدفع له قيمة التعويض الا بتاريخ 1973/09/24 وبما ان الدفع قد حصل بعد مدة سنتين وشهرين فتكون الادارة قد تأخرت في الدفع مدة تجاوزت المهلة المعقولة الواجب منحها لانجاز معاملات الدفع والتي يقدرها المجلس بشهرين. وبما ان مدة التأخير تكون سنتين. وبما ان الادارة لم تبرر تأخرها عن الدفع فانها تعتبر مسؤولة عن التأخير وبالتالي ملزمة بالتعويض بدفع فائدة معدلها ستة بالمئة فيكون التعويض المتوجب على الادارة هو: 2x13500x6/100 = 1620 ل.ل.