State Council 17/02/1982
شورى حكم رقم : 90 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 90/1982
- Date
- 17/02/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- امكانية تقديم الاستئناف الطارىء لدى لجنة الاستملاك العليا في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
-
بما ان القرار المطعون فيه قضى برد الاعتراض المقدم من المستدعية شركة منيمنة لوروده بعد المدة القانونية. وبما ان المستدعية تدلي انها قدمت لائحة جوابية على استئناف مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ضمنتها استئنافا طارئا حسب الاصول. وبما ان المجلس المستدعى ضده يدلي بان قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت المنشور بالمرسوم رقم 11985 تاريخ 1963/02/04 لا ينص على امكانية تقديم استئناف تبعي لدى لجنة الاستملاك العليا. وبما ان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11985 بين بصراحة الاجراءات الخاصة الواجب اتباعها وفاقا لقانون الاستملاك والاجراءات الواجب اتباعها خلافا لهذا القانون. فقد نصت المادة الحادية عشرة منه على انه تعتبر الاستملاكات التي يستدعيها تطبيق احكام هذا القانون معجلة وتطبق بشأنها القواعد الملحوظة في الفقرتين 2و3 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 1954/11/30 ونصت المادة 11 منه على انه خلافا لاحكام قانون الاستملاك تطبق القواعد التالية بشأن الاستملاكات التي يستلزمها تنفيذ المشاريع... وهذا يعني ان قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت يعطف على قانون الاستملاك بشأن معاملات الاستملاك الا ما نص على الشذوذ عنه. وبما ان القانون المذكور لم يبين كيفية اجراء لجان الاستملاك مهامها ما عدا انه نص في المادة الثالثة عشرة منه على ان اللجنة العليا تقبل الاعتراضات التي تردها ضمن مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار ونشره وفقا للقواعد الواردة في المادة السابقة. فلا بد والحالة هذه من الرجوع الى الاحكام المبينة بهذا الشأن في قانون الاستملاك. وبما ان المادة العاشرة المعدلة فقرتها الثامنة من قانون الاستملاك تنص على ان الاستئناف الطارىء يقبل ضمن الشروط المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية. وبما انه والحالة ما تقدم يكون النص المتعلق بقبول الاستئناف الطارىءمن الاحكام التي يعطف عليها المرسوم رقم 11985 المشار اليه وبالتالي فان ادعاء المجلس المستدعى ضده بان الاستئناف التبعي المقدم امام لجنة الاستملاك العليا غير مقبول لفقدان النص الذي يسمح بتقديمه يكون مستوجبا الرد. وبما انه فضلا عن ذلك فان مهلة الثلاثين يوما المعينة في المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 11985 تتعلق بتقديم الطعن استئنافا في قرار اللجنة في حين ان ليس للاستئناف التبعي المكرس في الاصول المدنية مهلة معينة لتقديمه. وبما ان القرار المطعون فيه عندما رد الاستئناف الطارىء بسبب وروده بعد المدة القانونية يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب .